الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
فصل
في الشهادة بالوقف
يجره لنفسه أو لقريبه (¬1)
إذا شهد اثنان: أنَّ رجلاً جعل أرضه وقفاً عليهما أو على ولديهما أو على ولد أحدهما أو على أنسابهما أو على نسائهما أو نساء أحدهما، فالشهادة باطلة، وهكذا حكم الشهادة للآباء والأجداد.
ولو شهدا لأخويهما أو لعميهما أو لخاليهما، فالشهادة جائزة.
ولو شهدا بأنَّه وقفها على أهل بيتهما وعلى قوم آخرين، أو شهدا عليه بأنَّه وقفها على قرابته، وهما من قرابته، أو شهدا عليه بأنَّه وقفها على نسله، وهما من نسله، فالشهادة باطلة.
ولو شهدا عليه بأنَّه جعل أرضه وقفاً عليهما وعلى قوم معلومين، ولما أريد إبطال شهادتهما قالا: إنا لا نقبل ما جعله لنا جازت شهادتهما، وكانت حصتهما للمساكين، بخلاف ما لو شهدا به لقرائب الواقف وهما من قرائبه،
¬__________
(¬1) في أ: لوليه.
في الشهادة بالوقف
يجره لنفسه أو لقريبه (¬1)
إذا شهد اثنان: أنَّ رجلاً جعل أرضه وقفاً عليهما أو على ولديهما أو على ولد أحدهما أو على أنسابهما أو على نسائهما أو نساء أحدهما، فالشهادة باطلة، وهكذا حكم الشهادة للآباء والأجداد.
ولو شهدا لأخويهما أو لعميهما أو لخاليهما، فالشهادة جائزة.
ولو شهدا بأنَّه وقفها على أهل بيتهما وعلى قوم آخرين، أو شهدا عليه بأنَّه وقفها على قرابته، وهما من قرابته، أو شهدا عليه بأنَّه وقفها على نسله، وهما من نسله، فالشهادة باطلة.
ولو شهدا عليه بأنَّه جعل أرضه وقفاً عليهما وعلى قوم معلومين، ولما أريد إبطال شهادتهما قالا: إنا لا نقبل ما جعله لنا جازت شهادتهما، وكانت حصتهما للمساكين، بخلاف ما لو شهدا به لقرائب الواقف وهما من قرائبه،
¬__________
(¬1) في أ: لوليه.