الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
فإنَّ شهادتهما باطلة وإن رَدا حصتهما؛ لأنَّهما قد شهدا بذلك لأولادهما ونسلهما، ولو رد أولادهما لا تقبل أيضاً؛ لبقاء الشهادة للنسل.
وهكذا الحكم لو شهدا: أنَّه وقفها على فقراء قرابته، ولكنَّهما كانا غنيين وقت الشهادة؛ لأنَّهما إذا افتقرا يصير لهما حصة منه، فكانا شاهدين لأنفسهما، والأصل: أنَّ الشهادة متى وقعت لهما أو لمِن لا تقبل له شهادتهما مآلا أو احتمالاً كانت باطلة.
ولو شهدا بأنَّه جعلها وقفاً على الفقراء والمساكين وعلى فقراء جيرانه، وهما من فقراء الجيران جازت شهادتهما، والفرق بين فقراء القرابة وفقراء الجيران: أنَّ القرابة لا تزول ولا تنقطع، والجيران إذا تحولوا تنقطع المجاورة ويزول عنهم اسم الجيران، والنظر إلى الجار يوم قسمة الغلّة، وقد لا تكون الشهود حينئذٍ جيراناً، وهكذا الحكم في فقراء المسجد الفلاني، أو فقراء الثغر الفلاني، أو السجن الفلاني، والشهود منهم، فاحتمال انقطاع الاسم هاهنا يكفي للقَبول، واحتمال الاستحقاق لنفسه أو لمن لا تقبل له شهادته يكفي للرد، هكذا ذكره هلال (.
وقال الخَصَّاف (: لو شهدا بأنَّه جعلها صدقة موقوفة لله (على جيرانه، وهما من جيرانه، فالشهادة باطلة.
ولو شهد رجلان على شهادة رجلين أنَّ فلاناً وقف أرضه على فقراء قرابته الفروع أو الأصول من القرابة، فالشهادة باطلة.
وهكذا الحكم لو شهدا: أنَّه وقفها على فقراء قرابته، ولكنَّهما كانا غنيين وقت الشهادة؛ لأنَّهما إذا افتقرا يصير لهما حصة منه، فكانا شاهدين لأنفسهما، والأصل: أنَّ الشهادة متى وقعت لهما أو لمِن لا تقبل له شهادتهما مآلا أو احتمالاً كانت باطلة.
ولو شهدا بأنَّه جعلها وقفاً على الفقراء والمساكين وعلى فقراء جيرانه، وهما من فقراء الجيران جازت شهادتهما، والفرق بين فقراء القرابة وفقراء الجيران: أنَّ القرابة لا تزول ولا تنقطع، والجيران إذا تحولوا تنقطع المجاورة ويزول عنهم اسم الجيران، والنظر إلى الجار يوم قسمة الغلّة، وقد لا تكون الشهود حينئذٍ جيراناً، وهكذا الحكم في فقراء المسجد الفلاني، أو فقراء الثغر الفلاني، أو السجن الفلاني، والشهود منهم، فاحتمال انقطاع الاسم هاهنا يكفي للقَبول، واحتمال الاستحقاق لنفسه أو لمن لا تقبل له شهادته يكفي للرد، هكذا ذكره هلال (.
وقال الخَصَّاف (: لو شهدا بأنَّه جعلها صدقة موقوفة لله (على جيرانه، وهما من جيرانه، فالشهادة باطلة.
ولو شهد رجلان على شهادة رجلين أنَّ فلاناً وقف أرضه على فقراء قرابته الفروع أو الأصول من القرابة، فالشهادة باطلة.