الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو ماتت الأصول القرائب، ثُمَّ شهد الفروع الأجانب، لا تُقبل (¬1) أيضاً؛ لوقوعها من الأصول لأنفسهم، فلا تقبل أحياءً كانوا أو أمواتاً، والله تعالى أعلم.
(((
¬__________
(¬1) في ب: يقبل.
(((
¬__________
(¬1) في ب: يقبل.