الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
باب
ذكر (¬1) الوقف على أولاده
وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبداً (¬2)
والوقف المنقطع النسل (¬3)
النسل: الولد وولد الولد أبداً ما تناسلوا ذكوراً كانواً أو إناثاً.
والعقب: الولد وولد الولد مِن الذكور.
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً (¬4) على ولدي، كانت الغلّة لولده لصلبه، يستوي فيه الذكر والأنثى؛ لأنَّه اسم مأخوذ من الولادة، وهي موجودة فيهما، إلا أن يقول على الذكور من ولدي، فحينئذٍ لا يدخل
¬__________
(¬1) ذكر: ساقطة من ب.
(¬2) أبداً: ساقطة من ب.
(¬3) النسل: ساقطة من ب.
(¬4) أبداً: ساقطة من ب.
ذكر (¬1) الوقف على أولاده
وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبداً (¬2)
والوقف المنقطع النسل (¬3)
النسل: الولد وولد الولد أبداً ما تناسلوا ذكوراً كانواً أو إناثاً.
والعقب: الولد وولد الولد مِن الذكور.
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً (¬4) على ولدي، كانت الغلّة لولده لصلبه، يستوي فيه الذكر والأنثى؛ لأنَّه اسم مأخوذ من الولادة، وهي موجودة فيهما، إلا أن يقول على الذكور من ولدي، فحينئذٍ لا يدخل
¬__________
(¬1) ذكر: ساقطة من ب.
(¬2) أبداً: ساقطة من ب.
(¬3) النسل: ساقطة من ب.
(¬4) أبداً: ساقطة من ب.