اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

البطن الأعلى أحد، هكذا الحكم في كل بطن حتى تنتهي البطون موتاً، إلا أن يموت أحد من البطن الأعلى بعد طلوع الغلّة، فإنَّه يستحق سهمه من تلك الغلّة، ويكون ميراثاً عنه بين جميع ورثته، ولا حق لمن مات منهم قبل طلوعها ـ ووقت وجود الغلّة: الوقت الذي ينعقد الزرع فيه حباً، وقال بعضهم: يوم يصير الزرع متقوماً [ـ وكون سهمه بين جميع ورثته فيما إذا وقف في زمان صحته.
وأما إذا وقف في مرض موته على ولده وولد ولده وإن سفل بطناً بعد بطن، ثُمَّ ماتت منهم امرأة بعد ما طلعت الغلّة وتركت زوجاً وأخاً، قال أبو يوسف (: لزوجها نصف سهمها مِن الغلّة، ولا يعطى الأخ شيئاً إذا كان من أهل الوقف؛ لأنَّه وصية، فلا يأخذها من وجهتين، وقال محمد (: هو ميراث وليس بوصية، فللزوج النصف وللأخ النصف] (¬1).
ولو قال: على ولديّ هذين، فإذا انقرضا فهي على أولادهما أبداً ما تناسلوا، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل (: إذا انقرض أحد الولدين وخلف ولداً، يصرف نصف الغلّة إلى الباقي، والنصف الآخر يصرف إلى الفقراء، فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولاد أولاده؛ لأنَّ ... (¬2) مراعاة شرّطه لازمة في الوقف، وهو إنَّما جعل لأولاد
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين ساقط من ب.
(¬2) في ب زيادة: العلة.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 408