اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

الأولاد بعد انقراض البطن الأول، فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلّة إلى الفقراء.
ولو وقف على ولده وليس له ولد لصلبه وله ولد ابن، فإنَّ الغلّة تكون لولد الابن، فإذا حدث للواقف بعد ولد لصلبه، تصرف الغلّة إليه.
ولو وقف على ولده ونسله أبداً ما تناسلوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، ولم يكن له ولد، تكون الغلّة للمساكين، فإذا حدث له ولد، ترجع الغلّة إلى ولده ونسله، ثُمَّ إذا انقرضوا تكون للمساكين.
وكذلك الحكم لو وقف على ولد زيد ونسله، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، ولم يكن لزيد ولد، ثُمَّ حدث له بعد ذلك ولد ونسل.
وكذلك لو وقف على أقاربه المقيمين في بلدة كذا، فانتقل منها كلهم، تصرف الغلّة إلى الفقراء، ثُمَّ تعود الغلّة إليهم بعودتهم إليها ـ وسيأتي منقطع البعض في باب الوقف على آله ـ.
ولو قال: على ولدي وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا، وكان له أولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف، تكون على الأحياء وأولادهم فقط، ولا يدخل معهم أولاد من مات قبله؛ لأنَّه لا يصح إلا على الأحياء يوم الوقف بقوله، وأولادهم بِعَودِ الضمير إليهم دون غيرهم.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 408