الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو قال: على ولدي وولد ولدي وعلى أولادهم أبداً ما تناسلوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، يدخل فيه ولد من مات قبله؛ لقوله: على ولدي وولد ولدي، وولد من مات قبله ولد ولده.
ولو قال: بطناً بعد بطن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن جاءت الغلّة والبطن الأعلى ذكور وإناث، يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن جاءت والبطن الأعلى ذكور فقط أو إناث فقط، تكون بينهم بالسوية من غير أن يفرض ذكر مع الإناث أو أنثى مع الذكور.
بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط، فإنَّه يفرض مع الذكور أنثى ومع الإناث ذكر ويقسم الثلث عليهم، فما أصابهم أخذوه، وما أصاب المضموم إليهم يرد على ورثة الموصي.
والفرق: أنَّ ما يبطل من الثلث يرجع ميراثاً إلى ورثة الموصي، وما يبطل من الوقف لا يرجع ميراثاً، وإنَّما يكون للبطن الثاني، وأنَّه لا حق له ما دام أحد من البطن الأعلى باقياً، فعلم بهذا أنَّ مراده بقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين إنَّما هو على تقدير الاختلاط لا مطلقاً، وعلى هذا أمور الناس ومعايشهم.
ألا ترى أنَّه لو قال: على ولد فلان، تقسم الغلّة بينهم، فإذا انقرضوا فهي على المساكين، ولم يكن لفلان إلا ولد واحد، إنَّ الغلة كلها تكون له، بخلاف ما لو قال: على بني فلان ثُمَّ على المساكين ولم يكن له سوى ابن
ولو قال: بطناً بعد بطن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن جاءت الغلّة والبطن الأعلى ذكور وإناث، يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن جاءت والبطن الأعلى ذكور فقط أو إناث فقط، تكون بينهم بالسوية من غير أن يفرض ذكر مع الإناث أو أنثى مع الذكور.
بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط، فإنَّه يفرض مع الذكور أنثى ومع الإناث ذكر ويقسم الثلث عليهم، فما أصابهم أخذوه، وما أصاب المضموم إليهم يرد على ورثة الموصي.
والفرق: أنَّ ما يبطل من الثلث يرجع ميراثاً إلى ورثة الموصي، وما يبطل من الوقف لا يرجع ميراثاً، وإنَّما يكون للبطن الثاني، وأنَّه لا حق له ما دام أحد من البطن الأعلى باقياً، فعلم بهذا أنَّ مراده بقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين إنَّما هو على تقدير الاختلاط لا مطلقاً، وعلى هذا أمور الناس ومعايشهم.
ألا ترى أنَّه لو قال: على ولد فلان، تقسم الغلّة بينهم، فإذا انقرضوا فهي على المساكين، ولم يكن لفلان إلا ولد واحد، إنَّ الغلة كلها تكون له، بخلاف ما لو قال: على بني فلان ثُمَّ على المساكين ولم يكن له سوى ابن