الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
واحد، فإنَّه يستحق نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين؛ لأنَّ أقل الجمع هنا اثنان، واسم الولد يَصدق على الواحد؛ فلهذا اختلفا في الحكم.
ولو قال في صحته: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا، ومِن بعدهم على المساكين، ولم يقل بطناً بعد بطن، وإنَّما قال: وكلما حدث الموت على واحد منهم كان نصيبه من الغلّة لولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا يصح الوقف، وتكون الغلّة لجميع ولده وولد ولده ونسلهم بينهم بالسوية.
وإذا مات بعض ولد الصلب عن ولد، ينتقل نصيبه إلى ولده، فتقسم الغلّة على عدد الموجودين من أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا، وعلى ولده الميت، فما أصاب الميت يأخذه ولده منضماً إلى نصيبه؛ لأنَّه استحقهما من وجهين، بخلاف ما لو أوصى لرجل بألف درهم وأوصى بثلث ماله لقرابته وكان الرجل من قرابته، فإنَّه يستحق الأكثر من الألف ومما ينوبه بالمقاسمة؛ لأنَّ هاتين الوصيتين من وجه واحد، فلا يجوز أن يجمع بينهما.
ولو كانت المسألة بحالها، ولكن قال: على أن يبدأ بالبطن الأعلى، ثُمَّ بالذي يليه بطناً بعد بطن إلى آخرهم، وكلما حدث الموت على واحد منهم كان نصيبه لولده وولد ولده ونسله أبداً، على أن يقدم البطن الأعلى، ثُمَّ الذي يليه كذلك أبداً، وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولداً ولا نسلاً، كان نصيبه مردوداً إلى أصل غلّة هذه الصدقة، ومجرى على أحكامها
ولو قال في صحته: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا، ومِن بعدهم على المساكين، ولم يقل بطناً بعد بطن، وإنَّما قال: وكلما حدث الموت على واحد منهم كان نصيبه من الغلّة لولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا يصح الوقف، وتكون الغلّة لجميع ولده وولد ولده ونسلهم بينهم بالسوية.
وإذا مات بعض ولد الصلب عن ولد، ينتقل نصيبه إلى ولده، فتقسم الغلّة على عدد الموجودين من أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا، وعلى ولده الميت، فما أصاب الميت يأخذه ولده منضماً إلى نصيبه؛ لأنَّه استحقهما من وجهين، بخلاف ما لو أوصى لرجل بألف درهم وأوصى بثلث ماله لقرابته وكان الرجل من قرابته، فإنَّه يستحق الأكثر من الألف ومما ينوبه بالمقاسمة؛ لأنَّ هاتين الوصيتين من وجه واحد، فلا يجوز أن يجمع بينهما.
ولو كانت المسألة بحالها، ولكن قال: على أن يبدأ بالبطن الأعلى، ثُمَّ بالذي يليه بطناً بعد بطن إلى آخرهم، وكلما حدث الموت على واحد منهم كان نصيبه لولده وولد ولده ونسله أبداً، على أن يقدم البطن الأعلى، ثُمَّ الذي يليه كذلك أبداً، وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولداً ولا نسلاً، كان نصيبه مردوداً إلى أصل غلّة هذه الصدقة، ومجرى على أحكامها