اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وشروطها تكون الغلّة للبطن الأعلى الموجود يوم الوقف والحادث بعده، ثُمَّ يكون لمن بعدهم بطناً بعد بطن.
فلو كانت أولاده لصلبه عشرة مثلاً، وقسمت الغلّة عليهم سنين، ثُمَّ مات بعضهم وترك ولداً أو ولد ولد وإن سفل، قسمت على عدد أولاد الصلب، فما أصاب الأحياء أخذوه، وما أصاب الموتى كان لأولادهم ونسلهم على ما شَرَطَ من تقديم بطن على بطن.
فإذا كانت أولاد الصلب كما فرضنا عشرة، ومات منهم اثنان عن غير ولد، تقسم الغلّة على الثمانية الباقين، ثُمَّ إذا مات اثنان آخران عن أولاد، تقسم على الثمانية أيضاً، فما أصاب الأحياء أخذوه، وما أصاب الميتين كان لأولادهما على ما شَرَطَ.
ثُمَّ إذا مات اثنان آخران عن غير ولد ولا نسل، تقسم الغلّة على ستة أسهم على الأربعة الباقين وعلى الميتين عن أولاد، فيأخذ كل حي سهمه ويعطي ما أصاب الميتين لأولادهما، ويسقط سهام الأربعة الذين ماتوا عن غير أولاد.
فإن نازع الأربعة الباقون من أولاد الصلب أولاد الميتين ثانياً في سهمي الميتين آخراً، وقالوا: إنَّهما لنا دونكم؛ لموتهما بعد موت أبويكم، يقال لهم: إنَّ الواقف شَرَطَ أنَّ من مات ولم يترك ولداً ولا نسلاً كان نصيبه مردوداً إلى أصل غلّة الصدقة، ومجرى على أحكامها وشروطها، فيرد نصيب من
المجلد
العرض
76%
تسللي / 408