الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
أخذوه، ويدفع سهم كل من الميتين إلى أولادهما، ثُمَّ يقسم ما أصاب الأربعة بينهم أرباعاً، ثُمَّ يرد الربع وهو سهم الميت منهم عن غير ولد إلى أصل الغلّة، ويقسم على ثمانية أسهم، فما أصاب أباهم من ذلك يقسم بين الاثنين الباقين من الأربعة وبين أخيهم الذي مات وترك ولداً أثلاثاً، فما أصاب الحيّين يأخذانه، وما أصاب الميت يكون لولده.
ولو مات أحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق عن ولد وأخوة، كما لو مات المسمى بعمرو مثلاً من البطن الثاني عن ولده بكر وعن أخوه، ثُمَّ مات أبوهم من البطن وأخوه الأعلى، يكون نصيبه لأولاده فقط، ولا يستحق بكر شيئاً؛ لأنَّ نصيبه من نصيب أبيه عمرو.
وإن مات قبل الاستحقاق، فلا يستحق بكر شيئاً ما بقي أحد من البطن الثاني؛ لكونه ذَكر البطون مرتبة، فإذا انقرض البطن الثاني، يشارك بكر البطن الثالث؛ لكونه منه.
فلو ماتت أولاده العشرة عن عشرة أولاد مثلاً، وقد كان له ولدان ماتا قبل الوقف عن ولدين مثلاً، تنتقض القسمة التي كانت على عدد البطن الأول، وتصير من اثني عشر على عدد رؤوس البطن الثاني، ولم يعمل بقوله: وكلما حدث الموت في أحد منهم انتقل نصيبه إلى ولده وولد ولده ... [الخ] (¬1)، بموت العشرة؛ لدخول بعضهم في الغلّة بنفسه بلا واسطة أبيه، بل
¬__________
(¬1) في ب: إلى أن ينتهي.
ولو مات أحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق عن ولد وأخوة، كما لو مات المسمى بعمرو مثلاً من البطن الثاني عن ولده بكر وعن أخوه، ثُمَّ مات أبوهم من البطن وأخوه الأعلى، يكون نصيبه لأولاده فقط، ولا يستحق بكر شيئاً؛ لأنَّ نصيبه من نصيب أبيه عمرو.
وإن مات قبل الاستحقاق، فلا يستحق بكر شيئاً ما بقي أحد من البطن الثاني؛ لكونه ذَكر البطون مرتبة، فإذا انقرض البطن الثاني، يشارك بكر البطن الثالث؛ لكونه منه.
فلو ماتت أولاده العشرة عن عشرة أولاد مثلاً، وقد كان له ولدان ماتا قبل الوقف عن ولدين مثلاً، تنتقض القسمة التي كانت على عدد البطن الأول، وتصير من اثني عشر على عدد رؤوس البطن الثاني، ولم يعمل بقوله: وكلما حدث الموت في أحد منهم انتقل نصيبه إلى ولده وولد ولده ... [الخ] (¬1)، بموت العشرة؛ لدخول بعضهم في الغلّة بنفسه بلا واسطة أبيه، بل
¬__________
(¬1) في ب: إلى أن ينتهي.