اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

بقول الواقف: على ولدي وولد ولدي، وإنَّما لم يستحقوا (¬1) مع أولاد الصلب؛ لترتيبه البطون.
وإذا صارت الغلة للبطن الثاني ومات منهم أحد عن ولد أو نسل، انتقل نصيبه إليه؛ عملاً بذلك الشرط، وهكذا الحكم في كل بطن إلى أن تنتهي البطون موتاً، فالمحرر: أنَّ ما أمكن أن يدخل بنفسه لا يعمل بذلك الشرط، وما لم يمكن يعمل به.
ولو مات جميع البطن الثاني عن أولاد، بعضهم عن واحد، وبعضهم عن اثنين، وبعضهم عن ستة مثلاً، تقسم الغلّة على عدد رؤوس البطن الثالث بالسوية، بالغاً ما بلغوا، وهكذا الحكم في كل بطن إلى أن تنتهي البطون.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (على ولدي لصلبي ما داموا أحياء، تجري عليهم، ولا يخرج عنهم شئ منها إلى غيرهم حتى ينقرضوا، فإذا انقرضوا تكون الغلّة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي كان نصيبه لولده ثُمَّ (¬2) مِن بعده لولده، ثُمَّ لولد ولده أبداً ما تناسلوا، وكل من مات من ولدي أو ولد ولدي عن غير ولد كان نصيبه راجعاً إلى
¬__________
(¬1) في ب: يستحقوه.
(¬2) ثم: زيادة من ب.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 408