اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

أصل الوقف وجارياً مجراه، كان الوقف جائزاً، وتصرف غلّته فيما شَرَطَه.
ثُمَّ إذا مات أحد من أولاد الصلب، ينتقل نصيبه إلى ولده على ما شَرَطَ ثانياً من انتقاله إلى ولد ولده، وانتسخ به قوله: لا يخرج عنهم شئ منها ... الخ؛ لكونه متأخراً مفسراً.
[ولو وَقَفَ على ولده ونسله أبداً ما تناسلوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، ولم يكن له ولد، تكون الغلّة للمساكين، فإذا حدث له ولد، ترجع الغلّة إلى ولده ونسله، ثُمَّ إذا انقرضوا تكون الغلّة للمساكين.
وكذلك الحكم لو وقف على ولد زيد ونسله، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، ولم يكن لزيد ولد، ثُمَّ حدث له بعد ذلك ولد ونسل] (¬1).
ولو قال: على عقبي، تكون الغلّة لولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا من أولاده الذكور دون الإناث، إلا أن تكون أزواج الإناث من ولد ولده الذكور، فكل من يرجع بنفسه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه، وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه.
ولو قال: على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا، على أن يبدأ بزيد وبالبطن الأعلى معه، ثُمَّ وثُمَّ كذلك حتى تنتهي البطون، وكلما حدث الموت على أحد منهم وله ولد كان نصيبه من الغلّة لجميع ورثته، تقسم بينهم على قدر ميراثهم منه، وكلما حدث الموت على أحد
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين ساقط من ب.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 408