الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
منهم ولم يترك ولداً، كان نصيبه منها مردوداً إلى أصل غلّة الوقف وجارياً على أحكامها وشروطها، ثُمَّ مِن بعدهم للفقراء والمساكين صحّ، وتقسم الغلّة بين زيد وأولاده من البطن الأعلى على عددهم.
فلو كانت أولاده خمسة بنين وابنتين (¬1)، كانت القسمة على ثمانية لكل واحد منهم سهم، فإذا مات زيد ولم يترك غيرهم من الورثة، أو مات أحد أولاده ولم يترك غيرهم من الورثة، يسقط سهمه، وتقسم الغلّة على سبعة.
فلو ترك زيد زوجة وأبوين أيضاً، كان سهمه بين جميع ورثته على قدر ميراثهم منه، وتأخذ أولاده من وجهين، وهو جائز، بخلاف الوصية ـ كما تقدم بيانه ـ أنا نقسم الغلّة على ثمانية، فيأخذ كل واحد من أولاده سهمه، ثُمَّ يقسم سهم أبيهم بينهم وبين بقية ورثته على قدر ميراثهم منه.
فلو ماتت زوجة زيد [أو أبواه] (¬2) أو أحدهما، قسمت الغلّة إذا جاءت على ثمانية ـ كما تقدم ـ، ودفع إلى كل ولد سهمه، ثُمَّ قسم سهم زيد بين أولاده وبين من بقي من زوجته أو أبويه، وسقط سهم الميت منهم.
وهكذا الحكم لو مات بعد موت زيد بعض ولده عن ولد وورثة أُخر أيضاً، فإنَّه يقسم سهمه ـ الذي هو الثمن ـ بين جميع ورثته ـ كما تقدم ـ، وتسقط حصته من سهم أبيه؛ لترتيب الواقف البطون، وسهمه هو باقٍ؛
¬__________
(¬1) في ب: وبنتين.
(¬2) في ب: وأبواه.
فلو كانت أولاده خمسة بنين وابنتين (¬1)، كانت القسمة على ثمانية لكل واحد منهم سهم، فإذا مات زيد ولم يترك غيرهم من الورثة، أو مات أحد أولاده ولم يترك غيرهم من الورثة، يسقط سهمه، وتقسم الغلّة على سبعة.
فلو ترك زيد زوجة وأبوين أيضاً، كان سهمه بين جميع ورثته على قدر ميراثهم منه، وتأخذ أولاده من وجهين، وهو جائز، بخلاف الوصية ـ كما تقدم بيانه ـ أنا نقسم الغلّة على ثمانية، فيأخذ كل واحد من أولاده سهمه، ثُمَّ يقسم سهم أبيهم بينهم وبين بقية ورثته على قدر ميراثهم منه.
فلو ماتت زوجة زيد [أو أبواه] (¬2) أو أحدهما، قسمت الغلّة إذا جاءت على ثمانية ـ كما تقدم ـ، ودفع إلى كل ولد سهمه، ثُمَّ قسم سهم زيد بين أولاده وبين من بقي من زوجته أو أبويه، وسقط سهم الميت منهم.
وهكذا الحكم لو مات بعد موت زيد بعض ولده عن ولد وورثة أُخر أيضاً، فإنَّه يقسم سهمه ـ الذي هو الثمن ـ بين جميع ورثته ـ كما تقدم ـ، وتسقط حصته من سهم أبيه؛ لترتيب الواقف البطون، وسهمه هو باقٍ؛
¬__________
(¬1) في ب: وبنتين.
(¬2) في ب: وأبواه.