الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
للنص على بقائه ما بقي له ولد، ويكون ذلك الساقط لمن بقي من ولد زيد، وبقية ورثته على قدر ميراثهم منه.
فلو مات بعد ولد زيد في حياة زيد عن ولد ذكر وزوجة وأم مع إخوته، تنحجب الأم إلى السدس، والزوجة إلى الثمن حجب نقصان، وتنحجب الإخوة حجب حرمان، فلا ينوبهم شئ من سهمه، ويكون لأمه وأبيه من سهمه على اعتبار السدس، ولزوجته منه على اعتبار الثمن، والباقي لابنه، ثُمَّ إذا زال الحاجب لا يعود المحروم إلى الاستحقاق، ولا يكمل للأم الثلث، ولا للزوجة الربع؛ لأنَّ العبرة بالاستحقاق كاملاً أو ناقصاً أو الحرمان بالكلية وقت موت المورث.
ولو مات بعض ولد زيد بعد موت زيد عن بنت وأم وزوجة مع إخوته، لا تنحجب إخوته بها، فيقسم سهمه بين ورثته على مقدار ميراثهم منه.
ولو مات عن ابن وزوجة، وأخذته (¬1) الزوجة على نسبة الثمن، ثُمَّ مات الابن بعد ذلك، يستمر حقها على نسبة الثمن، فتأخذه (¬2)، ويرد الباقي إلى أصل غلة الوقف.
¬__________
(¬1) في ب: وأخذت.
(¬2) في ب: فيأخذه.
فلو مات بعد ولد زيد في حياة زيد عن ولد ذكر وزوجة وأم مع إخوته، تنحجب الأم إلى السدس، والزوجة إلى الثمن حجب نقصان، وتنحجب الإخوة حجب حرمان، فلا ينوبهم شئ من سهمه، ويكون لأمه وأبيه من سهمه على اعتبار السدس، ولزوجته منه على اعتبار الثمن، والباقي لابنه، ثُمَّ إذا زال الحاجب لا يعود المحروم إلى الاستحقاق، ولا يكمل للأم الثلث، ولا للزوجة الربع؛ لأنَّ العبرة بالاستحقاق كاملاً أو ناقصاً أو الحرمان بالكلية وقت موت المورث.
ولو مات بعض ولد زيد بعد موت زيد عن بنت وأم وزوجة مع إخوته، لا تنحجب إخوته بها، فيقسم سهمه بين ورثته على مقدار ميراثهم منه.
ولو مات عن ابن وزوجة، وأخذته (¬1) الزوجة على نسبة الثمن، ثُمَّ مات الابن بعد ذلك، يستمر حقها على نسبة الثمن، فتأخذه (¬2)، ويرد الباقي إلى أصل غلة الوقف.
¬__________
(¬1) في ب: وأخذت.
(¬2) في ب: فيأخذه.