الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو قال: على أولادي العوران أو العميان، كان لهم خاصّة دون غيرهم؛ لأنَّه علَّق الاستحقاق بوصف لا ينتقل عن (¬1) صاحبه، فصار بمنزلة الاسم، فيعتبر ذلك الوصف فيهم يوم الوقف لا يوم الغلّة، وهكذا الحكم لو شَرَطَ هذه الشروط في كل موقوف عليه من أقاربه أو من الأجانب، والله أعلم.
(((
¬__________
(¬1) في ب: عنه.
(((
¬__________
(¬1) في ب: عنه.