الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
باب
الوقف على أهل بيته وآله (¬1)
وجنسه وفيه منقطع البعض
أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد، وهو كل من يناسبه بآبائه إلى أقصى أب له في الإسلام، وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لو لم يسلم، فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته.
والقرابة والأرحام والأنساب: كل مَن يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قِبَلِ أبيه وإلى أقصى أب له في الإسلام من قِبَلِ أمه، فكل مَن كان من هؤلاء فهو قرابته، ما خلا أبويه وولده لصلبه، فإنَّهم لا يسمون قرابة، فيكون ولد ولده وأجداده وجداته داخلين في القرابة (¬2) ـ وسيأتي ما في ولد الولد والجد من الخلاف في الفصل الآتي ـ.
فلو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً على أهل بيتي، فإذا
¬__________
(¬1) وآله: ساقطة من ب.
(¬2) في ب: القرائب.
الوقف على أهل بيته وآله (¬1)
وجنسه وفيه منقطع البعض
أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد، وهو كل من يناسبه بآبائه إلى أقصى أب له في الإسلام، وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لو لم يسلم، فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته.
والقرابة والأرحام والأنساب: كل مَن يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قِبَلِ أبيه وإلى أقصى أب له في الإسلام من قِبَلِ أمه، فكل مَن كان من هؤلاء فهو قرابته، ما خلا أبويه وولده لصلبه، فإنَّهم لا يسمون قرابة، فيكون ولد ولده وأجداده وجداته داخلين في القرابة (¬2) ـ وسيأتي ما في ولد الولد والجد من الخلاف في الفصل الآتي ـ.
فلو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً على أهل بيتي، فإذا
¬__________
(¬1) وآله: ساقطة من ب.
(¬2) في ب: القرائب.