الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
انقرضوا فهي وقف على المساكين، تكون الغلّة للفقراء والأغنياء من أهل بيته، ويدخل فيه أبوه وأبو أبيه وإن علا، وولده لصلبه وولد ولده وإن سفل، والذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد فيه سواء، والذمي فيه كالمسلم، ولا يدخل فيه هو ولا الأب الذي أدرك الإسلام، ولا الإناث من نسله إذا كان آباؤهم من قوم آخرين، وإن كان آباؤهم ممن يناسبه إلى جده الذي أدرك الإسلام، فهم من أهل بيته، وعلى هذا التفصيل أولاد عماته وأولاد أخواته.
ولو قيده بفقراء أهل بيته، تقيد بهم، ويعتبر الغنى والفقر وقت وجود الغلّة، فمن استغنى قبل ذلك حُرِِمَ، ومن افتقر رُزق.
ولو تأخر صرف الغلّة؛ لعارض مدة سنين، فافتقر الغني واستغنى الفقير، يشارك المفتقرين حين القسمة الفقير وقت وجود الغلّة، بخلاف ما لو تأخرت لمانع، فحدث له جماعة من أهل بيته، فإنَّهم إنَّما يشاركون من كان قبلهم فيما يأتي من الغلّة [بعد وجودهم لا فيما كان موجوداً قبلهم] (¬1).
ولو استغنى كل أهل بيته، تُصرف الغلّة إلى المساكين، وإن افتقروا، تعود إليهم.
ولو وَقَفت المرأة على أهل بيتها، لا يدخل فيه ولدها ولا أمها، إلا أن يكون زوجها أو أمها من أهل بيتها.
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين ساقط من ب.
ولو قيده بفقراء أهل بيته، تقيد بهم، ويعتبر الغنى والفقر وقت وجود الغلّة، فمن استغنى قبل ذلك حُرِِمَ، ومن افتقر رُزق.
ولو تأخر صرف الغلّة؛ لعارض مدة سنين، فافتقر الغني واستغنى الفقير، يشارك المفتقرين حين القسمة الفقير وقت وجود الغلّة، بخلاف ما لو تأخرت لمانع، فحدث له جماعة من أهل بيته، فإنَّهم إنَّما يشاركون من كان قبلهم فيما يأتي من الغلّة [بعد وجودهم لا فيما كان موجوداً قبلهم] (¬1).
ولو استغنى كل أهل بيته، تُصرف الغلّة إلى المساكين، وإن افتقروا، تعود إليهم.
ولو وَقَفت المرأة على أهل بيتها، لا يدخل فيه ولدها ولا أمها، إلا أن يكون زوجها أو أمها من أهل بيتها.
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين ساقط من ب.