اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على أهل بيتي أو على قرابتي، ومِن بعدهم على المساكين يصح الوقف، وتكون الغلّة لأهل بيته دون قرابته؛ لدخولهم في الوجهين جميعاً، بخلاف القرابة، فإنَّهم يدخلون في حال إرادة القرابة دون إرادة أهل البيت، فلا (¬1) يعطون بالشك.
ولو قال: على عمي وأولاده، أو على أهل بيتي، ومِن بعدهم على المساكين يصح أيضاً؛ لاستحقاق عمه وأولاده الوقف في الوجهين جميعاً، إما بأنفسهم، وإما بآبائهم من أهل البيت، ثُمَّ يضم إليهم بقية أهل البيت، وتقسم الغلّة على عدد رؤوسهم، ويعطى لعمه ولأولاده ما أصابهم، ولا شئ لبقية أهل البيت؛ لثبوتهم في حال وسقوطهم في حال، ويكون ما أصابهم للمساكين.
بخلاف ما لو قال: على زيد أو على عمرو، ثُمَّ على المساكين، فإنَّه لا يصح، وقد تقدم توجيهه في باب الوقف الباطل، والله أعلم.

(((
¬__________
(¬1) في أ: ولا.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 408