الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
فصل
في الوقف على قرابته
أو أرحامه أو أنسابه أو عياله
أو أهله أو أقرب الناس إليه
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً على قرابتي، أو قال: على أرحامي أو أنسابي أو رحمي أو ذي نسب مني، فإذا انقرضوا فهي على المساكين جاز الوقف، وتُصرف غلّته إلى قرابته الموجودين يوم الوقف وإلى من يحدث من قرابته أبداً، ولا يدخل فيه أبواه ولا أولاده لصلبه، وتدخل فيه النافلة وإن سفلت، والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات وإن علوا، ويدخل فيه المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا، وهذا عندهما، وعند أبي حنيفة (: تعتبر المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق.
وليس ابن الابن والجد من القرابة عند أبي حنيفة وأبي يوسف (، فلا يدخلان، وعند محمد (: هما منها فيدخلان.
في الوقف على قرابته
أو أرحامه أو أنسابه أو عياله
أو أهله أو أقرب الناس إليه
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً على قرابتي، أو قال: على أرحامي أو أنسابي أو رحمي أو ذي نسب مني، فإذا انقرضوا فهي على المساكين جاز الوقف، وتُصرف غلّته إلى قرابته الموجودين يوم الوقف وإلى من يحدث من قرابته أبداً، ولا يدخل فيه أبواه ولا أولاده لصلبه، وتدخل فيه النافلة وإن سفلت، والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات وإن علوا، ويدخل فيه المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا، وهذا عندهما، وعند أبي حنيفة (: تعتبر المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق.
وليس ابن الابن والجد من القرابة عند أبي حنيفة وأبي يوسف (، فلا يدخلان، وعند محمد (: هما منها فيدخلان.