اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو قال: على إخوتي، وله ثلاثة إخوة متفرقين، تكون الغلّة بينهم، قال الخصّاف (: وهذا من الحجة على أبي حنيفة (في العمين والخالين.
ولو قال: على قرابتي، دخل فيه كل قريب له، صغيراًَ كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، مسلماً أو ذمياً، حراً أو عبداً، والرد والقَبول إلى العبد دون السيد، فإن ردَّ العبد وَقَبِلَّ السيد، بطل، وبالعكس صحَّ، وتكون الغلّة للسيد، فإذا أعتق انتقل إليه.
ولو قال: على عيالي، يدخل فيه كل من كان في نفقته، ولو لم يكن ذا رحم محرم منه.
ولو قال: على أهلي، قال أصحابنا في القياس: تكون الغلّة لزوجته خاصّة، ولكن يستحسن أن تكون لكل مَن يعول في منزله من الأحرار دون العبيد.
ولو كان له زوجتان في بلدتين، يدخل في الوقف كل من يعول في منزله مع المرأتين.
ولو قال: على إخوتي، فإذا انقرضوا فهي على إخوتي من قِبَلِ أبي، وكان له إخوة متفرقون، كان الوقف عليهم جميعاً، ثُمَّ تكون مِن بعدهم على المساكين؛ لأنَّه يستحيل أن تكون عليهم ومِن بعد موتهم على إخوته لأبيه، وهم من جملة الإخوة الموقوف عليهم.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 408