اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

فإن شهد له رجلان بالفقر بعد ما جاءت الغلّة، لا يدخل فيها، وإنَّما يدخل فيما يحدث منها بعد الشهادة، إلا أن يشهدا له في وقت ويسندا فقره إلى زمن سابق، فإنَّه يقضي له بالاستحقاق من مبدأ الزمن الأول وإن طال.
رجلٌ ليس من قرابة الواقف، ولكن أولاده من قرابته يجوز له أن يثبت فقرهم وقرابتهم منه إذا كانوا صغاراً، وأما الكبار العقلاء، فإليهم إثبات قرابتهم منه وفقرهم.
ووصي أبيهم في ذلك كأبيهم، ولو لم يكن لهم وصي، وكان لهم أم يجوز لها ذلك، ولو لم يكن لهم أم وكانوا في حجر أخيهم يجوز له أن يُثبت ذلك استحساناً، وكذلك العم والخال، وهو نظير اللقيط في قَبول الملتقط الهبة له.
وإذا أثبت (¬1) فقرهم وقرابتهم، وكانوا في عيال عمهم أو خالهم، يُدفع إليه ما
صار لهم من الغلّة إن كان موضعاً له، ويؤمر بإنفاقها عليهم، وإلا تُدفع إلى أمين ويؤمر بأن ينفقها عليهم.
وإذا أثبت القريب فقره بالنسبة إلى وقف قريبه زيد مثلاً، ثبت فقره في حق كل وقف من أقاربه على فقراء الأقارب، ويستمر مستحقاً إلى أن يثبت أنَّه استغنى، طالت المدة أو قصرت في القياس، وفي الاستحسان يكلف
¬__________
(¬1) في ب: ثبت.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 408