اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

شهوداً على فقره في هذه الحالة إن طالت، فلو قال بعض أهل الوقف للقاضي: إنَّ هذا أصاب مالاً صار به غنياً، وطلبوا منه أن يحلّفه على ذلك، يحلّفه بالله ما هو [اليوم غني] (¬1) عن (¬2) الدخول معهم في الوقف، ولا يحلّفه أنَّه ما أصاب مالاً صار به غنياً؛ لاحتمال أنَّه أصابه ثُمَّ افتقر.
وإذا مات القاضي المثبت للفقر والقرابة أو عُزِلَ، تكفيه إقامة بينة عند القاضي الثاني أنَّ الأول أثبت فقره وقرابته من الواقف.
ولو تعارضت بينة الفقر والغنى، تقدم بينة الغني؛ لأنَّها مثبتة.
ولو طلب معلومة عن مدة ماضية وهو غني وقت الطلب، وقال: إنَّما استغنيت الآن، لا يعطى شيئاً عما مضى ما لم يقم بينة على ما قال من حدوث الاستغناء، وهذا استحسان، وفي القياس: ينبغي أن يكون القول قوله، والله أعلم.

(((
¬__________
(¬1) في ب: غني اليوم.
(¬2) في ب: مع.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 408