اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

بَطنٌ ينتقل إلى من يليه إلى آخر البطون، فإذا لم يبق منهم أحد، تكون الغلّة للمساكين.
وهكذا الحكم لو قال: تعطى غلّته لأقرب الناس إليَّ نسباً أو رحماً، الأقرب فالأقرب، أو قال: الأدنى فالأدنى.
قال الحسن (في رجل أوصى بثلث ماله للأحوج فالأحوج من قرابته، وكان في قرابته من يملك مائة درهم مثلاً، وفيهم من يملك أقل منها: أنَّه يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة، ثُمَّ يقسم الباقي بينهم جميعاً بالسوية.
قال الخَصَّاف (: والوقف عندي بمنزلة الوصية.
ولو قال: على أن يبدأ بالأقرب فالأقرب من فقراء قرابتي، فيعطى من الغلّة ما يغنيه، يعطى الأقرب منهم مائتي درهم، ثُمَّ الذي يليه كذلك إلى آخر البطون، وإن فضل شئ يكون بينهم، وإن قصرت الغلّة يبدأ بالبطن الأعلى، فيعطى كل واحد نصاباً، ثُمَّ وثُمَّ كذلك إلى أن تنتهي الغلة صحّ الوقف، وتصرف الغلّة على ما شَرَطَ.
ولو قال: على أن يبدأ بأقربهم إليَّ نسباً أو رحماً، فيعطى من غلّة هذا الوقف في كل سنة ألف درهم، ثُمَّ يعطى من يليه في كل سنة تسعمائة درهم، ثُمَّ من يليه في كل سنة ثمانمائة درهم، وعلى نسبة هذا النقص إلى آخر البطون يصرف للبطن الأعلى ألف، ثُمَّ وثُمَّ على ما شَرَطَ إلى أن تنتهي الغلة، ثُمَّ يحرم
المجلد
العرض
84%
تسللي / 408