اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وإن جاءت الغلّة بعد موت زيد وكانت ثلاثة آلاف مثلاً، وقوت عمرو يعدل ألفاً مثلاً، دُفع إليه ألف لقوته ثُمَّ خمسمائة أخرى تكملة لنصف الغلّة، كما لو كان زيد حياً وفضل من الغلة شئ، والباقي للمساكين.
ولو مات عمرو وبقي زيد، كان الحكم كذلك، يأخذ ألفاً وخمسمائة والباقي للمساكين.
ولو لم يجمع بينهما أولاً، بأن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، يبدأ بزيد فيعطى من الغلة ألفاً، ثُمَّ يعطى عمرو قُوته لسنة، فجاءت الغلّة ثلاثة آلاف وكان قوت عمرو يعدل ألفاً مثلاً، يعطى كل واحد منهما ألفاً، والألف الأخرى للمساكين؛ لتعيينه لكل واحد منهما قدراً معيناً.
ولو قال: على زيد وعمرو وبكر، يبدأ بزيد، فتكون الغلّة له أبداً ما عاش، ثُمَّ لعمرو كذلك، ثُمَّ لبكر كذلك، ينفذ وقفه على ما قال من تقديم بعض على بعض، ثُمَّ إذا انقرضوا تكون الغلّة للمساكين.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على زيد وعمرو ما عاشا، لزيد من غلتها في كل سنة ألف درهم، ولعمرو مائتان، فجاءت الغلّة ألفاً، تقسَّم بينهما أسداساً، لزيد خمسة أسداس لضربه بكل الألف، ولعمرو سدس لضربه بمائتين.
ولو قال: لزيد نصفها، ولعمرو ثلثاها، تقسَّم الغلة على سبعة أسهم، لزيد ثلاثة، ولعمرو أربعة.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 408