اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

فإن مات عن ورثة، ترجع الغلّة إليهم على قدر ميراثهم منه.
ولو كانت عائلة، فاستحقاقهم على نسبته، كما لو ترك أختين لأبوين وأختين لأم وجدة، ومن مات منهم تكون حصته للمساكين ولا ترد إلى من بقي؛ لاستلزامه خلاف الشرط، وأنَّه لا يجوز، فلو مات عن أم وأخوين، يكون تصحيح مسألته من اثني عشر: للأم سهمان، ولكل أخ خمسة، فتجعل غلّة الوقف كذلك.
ولا تتغير القسمة بموت أحد الأخوين إلى الأثلاث؛ لكونه خلاف ميراثهم من مورِّثهم (¬1).
ولو قال: على زيد وعلى ورثة عمرو على قدر ميراثهم منه، ومِن بعدهم على المساكين، تكون الغلّة بين زيد وورثة عمرو على عددهم، فإذا كانت ورثة عمرو ابنين وابنتين، قسِّمت الغلة على خمسة أسهم: لزيد منها سهم وأربعة لورثة عمرو، ثُمَّ تقسَّم بينهم على قدر ميراثهم منه للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن حدث لعمرو بعد موته ولد كان حملاً، دخل مع الورثة في الغلّة، ومن مات منهم صرف سهمه للمساكين، ولا يرد إلى من بقي؛ لما قلنا مِن الاستلزام.
¬__________
(¬1) في أ: موروثهم.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 408