الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو قال: بين زيد وورثة عمرو على قدر ميراثهم منه، استحق زيد النصف، وورثة عمرو النصف، ويقسَّم بينهم على نسبة ميراثهم منه.
ولو قال: على زيد وورثة عمرو، ولم يذكر قوله: على قدر ميراثهم منه، قسِّمت الغلّة على زيد وورثة عمرو على عددهم، فإذا مات أحد من ورثة عمرو، يسقط سهمه وتقسم الغلّة على زيد ومن بقي من الورثة، ولا ينتقل نصيبه إلى المساكين؛ لعدم المانع من الانتقال إليهم هاهنا، فإذا (¬1) مات زيد، تنتقل حصته للمساكين لا إليهم؛ لانفراده عنهم بما وقف عليه.
ولو قال: على زيد وعمرو ونسله، ليس لولد زيد من الغلّة شئ، وإنَّما هي لزيد وعمرو وولد عمرو؛ لإضافة الولد إليه.
ولو قال: على ولد زيد، ومِن بعدهم على المساكين، تكون الغلّة لولد زيد ولو كان واحداً، ومهما حدث لزيد من الولد يدخل في الوقف، ومن مات منهم يصير سهمه لمن بقي لا للمساكين؛ لأنَّه إنَّما جعله لهم بعد ولد زيد، فإذا انقرضوا تصير الغلّة للمساكين.
ولو قال: على ولد زيد ـ وهم: عمرو وبكر وخالد ـ ومِن بعدهم على المساكين، فذكر ثلاثة مثلاً، تكون الغلّة لهم فقط، ولا شئ لمن عداهم من ولده، ومن مات منهم يكون نصيبه للمساكين؛ لأنَّه لما عدهم صار كل واحد منهم منفرداً عن غيره بما وقف عليه، فتكون بعده للمساكين.
¬__________
(¬1) في أ: وإذا.
ولو قال: على زيد وورثة عمرو، ولم يذكر قوله: على قدر ميراثهم منه، قسِّمت الغلّة على زيد وورثة عمرو على عددهم، فإذا مات أحد من ورثة عمرو، يسقط سهمه وتقسم الغلّة على زيد ومن بقي من الورثة، ولا ينتقل نصيبه إلى المساكين؛ لعدم المانع من الانتقال إليهم هاهنا، فإذا (¬1) مات زيد، تنتقل حصته للمساكين لا إليهم؛ لانفراده عنهم بما وقف عليه.
ولو قال: على زيد وعمرو ونسله، ليس لولد زيد من الغلّة شئ، وإنَّما هي لزيد وعمرو وولد عمرو؛ لإضافة الولد إليه.
ولو قال: على ولد زيد، ومِن بعدهم على المساكين، تكون الغلّة لولد زيد ولو كان واحداً، ومهما حدث لزيد من الولد يدخل في الوقف، ومن مات منهم يصير سهمه لمن بقي لا للمساكين؛ لأنَّه إنَّما جعله لهم بعد ولد زيد، فإذا انقرضوا تصير الغلّة للمساكين.
ولو قال: على ولد زيد ـ وهم: عمرو وبكر وخالد ـ ومِن بعدهم على المساكين، فذكر ثلاثة مثلاً، تكون الغلّة لهم فقط، ولا شئ لمن عداهم من ولده، ومن مات منهم يكون نصيبه للمساكين؛ لأنَّه لما عدهم صار كل واحد منهم منفرداً عن غيره بما وقف عليه، فتكون بعده للمساكين.
¬__________
(¬1) في أ: وإذا.