اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو قال: على زيد وعمرو وبكر أبداً ما عاشوا، ومن مات منهم عن ولد لصلبه أو ولد ولد وإن نزل كان نصيبه لولده، تكون الغلّة بينهم، ومن مات منهم عن ولد ينتقل ما كان يخصه إلى ولده وولد ولده أبداً.
ولو قال: وَكُل من مات من أهل هذه الصدقة وترك وارثاً كان نصيبه منها لورثته على قدر ميراثهم منه، شمل كل ورثته، فلو مات عن بنت وإخوة وأخوات كلهم لأبوين أو لأب، يكون نصف حصته لبنته والنصف الآخر بين إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو جعل أرضه صدقة موقوفة لله (أبداً، على زيد وعمرو وَلَدي بكر، ومن مات منهما عن ولد، انتقل نصيبه إليه، وإن مات عن غير وارث كان نصيبه مردوداً إلى الباقي منهما جاز الوقف، فلو مات أحدهما ولم يترك سوى أخيه، لا يرد إليه نصيبه، بل يكون للمساكين؛ لموته عن وارث، ولو لم يكن أحدهما ممن يرث الآخر، ومات أحدهما عن غير وارث، انتقل نصيبه إلى الآخر، والله أعلم.

(((
المجلد
العرض
88%
تسللي / 408