الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
فصل
في الوقف على قوم على أن يُفَضّل
أو يخصّ أو يحرم من شاء منهم
أو يُدخِل معهم من شاء وفي أن
يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان، على أنَّ لي أن أُفضّل من شئت منهم، ومات قبل أن يُفضّل بعضهم على بعض، كانت الغلّة بينهم على السوية؛ لعدم اتصال التفضيل بأحد منهم.
فإن قال: فضّلت فلاناً، فجعلت له كل الغلّة، لم تصح؛ لأنَّه تخصيص وليس بتفضيل، ولا بد أن يعطى لكل واحد منهم شيئاً ثُمَّ يزيد من يشأ (¬1) منهم بما شاء من قليل أو كثير مطلقاً أو مدة معينة.
ولو زاد وقال: على بني فلان ونسلهم، وفَضَّل واحداً منهم وولده
¬__________
(¬1) في ب: شاء.
في الوقف على قوم على أن يُفَضّل
أو يخصّ أو يحرم من شاء منهم
أو يُدخِل معهم من شاء وفي أن
يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان، على أنَّ لي أن أُفضّل من شئت منهم، ومات قبل أن يُفضّل بعضهم على بعض، كانت الغلّة بينهم على السوية؛ لعدم اتصال التفضيل بأحد منهم.
فإن قال: فضّلت فلاناً، فجعلت له كل الغلّة، لم تصح؛ لأنَّه تخصيص وليس بتفضيل، ولا بد أن يعطى لكل واحد منهم شيئاً ثُمَّ يزيد من يشأ (¬1) منهم بما شاء من قليل أو كثير مطلقاً أو مدة معينة.
ولو زاد وقال: على بني فلان ونسلهم، وفَضَّل واحداً منهم وولده
¬__________
(¬1) في ب: شاء.