اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ونسله أبداً ما تناسلوا جاز، وكان ذلك له ولنسله أبداً، وليس له الرجوع فيه؛ لأنَّ التفضيل يلتحق بأصل الوقف بسبب اشتراطه فيه.
ولو فَضَّل واحداً بنصف غلة سنة مثلاً جاز، ويكون أسوة شركائه فيما يحدث بعدها، وتعود مشيئة التفضيل إليه.
ولو قال: فضّلت فلاناً على إخوته بنصف الغلّة، وكانوا ثلاثة، استحق المُفضَّل ثلثيها، وأخواه ثلثها؛ لأنَّ النصف صار له بالتفضيل، والنصف الآخر يقسَّم بينهم أثلاثاً؛ لتساويهم فيه، فيكون لكل سدس والنصف مع السدس ثلثان.
ولو قال: لست أشاء أن أعطي لبني فلان شيئاً من الغلّة وأعطيها لغيرهم، بطلت مشيئته في التفضيل، وصارت بينهم جميعاً؛ لأنَّه لم يجعل لنفسه مشيئة غيرهم.
وإذا قال: لست أشاء أن أعطي ولد فلان ونسله، فقد أبطل مشيئته التي شَرَطَها في التفضيل، ألا ترى أنَّ رجلاً لو قال: أوصيت بثلث مالي لبني فلان، على أنَّ للوصي أن يفضل بعضهم على بعض، فقال الوصي: لست أرى أن أعطي أحداً منهم من هذا الثلث شيئاً، أنَّ مشيئته قد بطلت وصار الثلث بينهم سواء، فالوقف كذلك، وإذا قطعها وأبطلها، صار كأنَّه لم [يشرطها في] (¬1) أصل العقد.
¬__________
(¬1) في ب: يشترطها من.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 408