الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو قال: على أنَّ لي أن أخص غلّتها بمن شئت منهم جاز له أن يخصها بواحد منهم مطلقاً أو مدة معينة، وبواحد بعد واحد، وجاز له التفضيل أيضاً، وليس له الرجوع بعد ذلك.
وإذا خصها بواحد منهم ثُمَّ مات قبل الواقف، عادت مشيئته؛ لأنَّه إنَّما خصَّ الرَّجل بغلّتها حياته، فتنقطع مشيئته في الاختصاص حياته، فإذا مات الرجل فمشيئته في الاختصاص على حالها، قال هلال (: وهذا عندي بمنزلة الذي قال: قد اختصصت بغلّة هذه السنة فلاناً، فإذا انقضت السنة عادت مشيئته في الاختصاص.
وإن مات بعده، تكون الغلّة بين من بقي منهم.
ولو قال: على أنَّ لي أن أَحرم أو أُخرٍج من شئت منهم، ثُمَّ مات قبل ذلك، تكون الغلّة بينهم جميعاً، وإن أخرج واحداً منهم أو أخرجهم إلا واحداً منهم مطلقاً أو مدة معلومة صحّ، وليس له حرمان الجميع قياساً.
وإذا مات من بقي منهم أو أخرجهم كلهم، بناء على الاستحسان: تكون الغلّة للمساكين وليس له أن يعيدها إليهم؛ لأنَّه لما حَرمهم غلّتها أبداً فقد خرجت من أن تكون لهم، وانقطعت مشيئته فيها، وصارت للمساكين، ولا أن يردها عن ذلك؛ لأنَّ
فعله حصل عن مشيئة مشروطة في عقد الوقف، فكأنَّه لم يسّم أحداً من أولئك.
وإذا خصها بواحد منهم ثُمَّ مات قبل الواقف، عادت مشيئته؛ لأنَّه إنَّما خصَّ الرَّجل بغلّتها حياته، فتنقطع مشيئته في الاختصاص حياته، فإذا مات الرجل فمشيئته في الاختصاص على حالها، قال هلال (: وهذا عندي بمنزلة الذي قال: قد اختصصت بغلّة هذه السنة فلاناً، فإذا انقضت السنة عادت مشيئته في الاختصاص.
وإن مات بعده، تكون الغلّة بين من بقي منهم.
ولو قال: على أنَّ لي أن أَحرم أو أُخرٍج من شئت منهم، ثُمَّ مات قبل ذلك، تكون الغلّة بينهم جميعاً، وإن أخرج واحداً منهم أو أخرجهم إلا واحداً منهم مطلقاً أو مدة معلومة صحّ، وليس له حرمان الجميع قياساً.
وإذا مات من بقي منهم أو أخرجهم كلهم، بناء على الاستحسان: تكون الغلّة للمساكين وليس له أن يعيدها إليهم؛ لأنَّه لما حَرمهم غلّتها أبداً فقد خرجت من أن تكون لهم، وانقطعت مشيئته فيها، وصارت للمساكين، ولا أن يردها عن ذلك؛ لأنَّ
فعله حصل عن مشيئة مشروطة في عقد الوقف، فكأنَّه لم يسّم أحداً من أولئك.