اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو قال: أخرجت فلاناً من غلّتها، فإن كان فيها غلّة موجودة وقت الإخراج، خرج منها فقط، وإلا كان خارجا أبداً، والتخصيص كذلك.
ولو قال: أخرجت فلاناً وفلاناً، أو قال: أخرجت فلاناً لا بل فلاناً، أو قال: بل فلاناً، صارا مخرجين.
ولو قال: أخرجت فلاناً أو فلاناً، خرج أحدهما، والبيان إليه، وله إخراجهما؛ لبقاء مشيئته فيهما، وليس له إبقاؤهما؛ لخروج أحدهما لا بعينه، ويجبر على البيان، فإن مات قبله، تقسَّم الغلّة على عدد من لم يخرجهم ويضرب لهما بسهم واحد، ويقال لهما: إن اصطلحتما كان لكما، وإلا فهو موقوف أبداً إلى أن تصطلحا.
وكذلك لو قال: خصصت بها فلاناً أو فلاناً أبداً، له أن يبين من خصه بها، وإن مات بلا بيان، كانت لهما كما وصفنا.
ولو قال: على أن أُدخل معهم من شئت جاز له أن يدخل معهم من شاء، ولو غنياً، وليس له أن يُخرج منهم أحداً؛ لعدم شَرْطِهِ إياه، وله ذلك مطلقاً ومدة معينة.
ولو قال: أدخلت فلاناً بل فلاناً، صارا داخلين.
ولو قال: أدخلت فلاناً أو فلاناً، دخل أحدهما، وليس له حرمانهما، فيجبر على البيان، وحكم الموت بلا بيان كما تقدم.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 408