اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان، على أنَّ لي أن أعطي غلّتها لمن شئت منهم، ثُمَّ جَعل لواحد منهم كلها أو بعضها مطلقاً أو مدة معينة، أو رتبهم فيها واحداً بعد واحد، أو فَضَّل بعضهم على بعض جاز، وليس له تغيير ما فعل.
ولو جعلها لواحد منهم مدة فمضت، أو مطلقاً فمات، عادت مشيئته.
وإن قال: لا أشاء أن أجعلها لهم، بطلت مشيئته، وكانت بينهم بالسوية.
ولو قال: وضعتها في غيرهم، كان قوله باطلاً، وهي بينهم قياساً، وفي الاستحسان: مشيئته باقية فيهم.
ولو مات بنو فلان كلهم قبل أن يسمّي لأحد منهم شيئاً من الغلّة، بطلت مشيئته؛ لتقييده إياها بهم، وصارت للمساكين.
ولو مات الواقف قبل أن يسمّي لأحد منهم شيئاً، كانت الغلّة بينهم بالسوية؛ لانقطاعها بموته.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على أنَّ لي أن أعطي غلتها لمن شئت من بني فلان صحّ الوقف والشرط، وله أن يجعل غلّتها لمن شاء منهم ـ كما تقدم ـ.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 408