اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

لهم؛ لعدم جواز عموم (¬1) المشترك، ولا لأحد بعينه؛ لعدم جواز الترجيح بلا مرجح.
ولو زوَّج الواقف عبده بحرة، فجاءت منه بولد، ثُمَّ أعتق عبده، دخل الولد مع أبيه في الوقف.
وكذلك لو زوَّج معتقته بعبد الغير، فجاءت منه بولد، يدخل في الوقف ما دام أبوه عبداً، فإذا أعتق يبطل حقه منه؛ لانجرار ولائه إلى مولي أبيه.
وهكذا الحكم لو زوَّجها بِحُرِ الأصل، فجاءت منه بولد، فنفاه ولاعنها وقطع القاضي نسبه عنه، يدخل الولد في الوقف، ومتى ما أكذب نفسه سقط حق الولد منه.
ولو اشترى معتق الواقف أَمةً مع رجل آخر، ثُمَّ جاءت بولد، فادعياه معاً، دخل الولد في الوقف؛ لثبوت نسبه منهما.
ولو وقف على موالي زيد، ومِن بعدهم على المساكين، فأقر زيد بأنَّ مفتاحاً هذا مولاه، وصدَّقه على عتقه إياه، دخل في الوقف؛ لأنَّ الولاء بمنزلة النسب.
ولو قال: على مواليَّ وموالي مواليَّ، دخل مع مواليه موالي مواليه فقط، ولا يدخل مَن بعدهم في الوقف.
¬__________
(¬1) عموم: ساقطة من ب.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 408