اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو وقف على مواليه وله موليات فقط، كانت كل الغلّة لهن؛ لما ذكره محمد (في «السير»: حربي طلب الأمان لمواليه، وله موليات ليس معهن رجل، دخلن جميعاً في الأمان، وروى بِشرّ بن الوليد عن أبي يوسف عن مطرف عن الشعبي ((¬1) أنَّه قال: «لا ولاء إلا لذي نعمة» (¬2)، وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البَتيّ (¬3) (، والله أعلم.
(((
¬__________
(¬1) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشَّعْبي الحِمْيَري، أبو عمرو، والشَّعْبي: نسبة إلى شَعب وهو بطن من هَمْدان، قال ابن المديني: ابن عباس في زمانه، والشَّعْبي في زمانه، وسفيان الثوري في زمانه، ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان، وقيل: سنة عشرين، وقيل: إحدى وثلاثين، وقيل: تسع عشر، وقيل: إحدى وعشرين، وقيل: سبع عشرة، (ت103هـ). ينظر: «العبر» (1: 127)، و «مرآة الجنان» (1: 244)، و «الوفيات» (3: 12 - 16)، و «التقريب» (ص230).
(¬2) فعن مطرف عن الشعبي، قال: سئل عن الرّجل، يسلم على يدي الرجل، أيرثه؟ قال: «لا ولا، إلا لذي نعمة، ماله للمسلمين، وعقله أراه عليهم» في سنن سعيد بن منصور 1: 100، ومصنف ابن أبي شيبة 16: 365.
(¬3) هو عثمان بن مسلم البَتِّي البصري، أبو عمرو، قال الذهبي: هذا هو الذي كتب إلى أبي حنيفة في شأن الإرجاء وكان بينهما مكاتبات، فكتب له أبو حنيفة رسالة بيَّن فيها أنَّ المضيِّعَ للعمل لم يكن مضيِّعاً للإيمان، وساق الأدلة على ذلك. قال ابن حجر: صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي، (ت143هـ). ينظر: «التقريب» (ص327)، و «الميزان» (5: 68).
المجلد
العرض
91%
تسللي / 408