اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

فصل
في الوقف على أمهات أولاده (¬1)
ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً على أمهات أولادي، أو قال: على مدَبّري جاز الوقف، حتى عند محمد بن الحسن (أيضاً في المشهور عنه، وقد وضعه في كتاب الوقف وَكَتَبَ في ذلك شرطاً قال فيه: لفلانة كذا ولفلانة كذا وكذا في كل شهر أو في كل سنّة في حياة فلان وبعد وفاته، وكذلك في مدبّراته، وشَرَطَ لهنَّ مثل الذي شَرَطَهُ لأمهات أولاده.
وقال بعض فقهاء أهل البصرة: لا يجوز الوقف على أمهات أولاده؛ بناءً على عدم جواز الوقف على النفس، وقد بيناه فيما تقدم.
فلو كان بعض أمهات أولاده عنده، والبعض قد زوجهن، والبعض أعتقهن، تكون الغلّة لمن عنده وللمزوجات دون المعتقات، وإن مات المولى؛
¬__________
(¬1) في ب: الأولاد.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 408