الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
باب
الوقف على اليتامى والأرامل
والأيامى والثّيبات والأبكار
لو جعل أرضه صدقة موقوفة لله (أبداً على اليتامى صحّ، واستحق الغلّة كل من مات أبوه ولو يبلغ الحلم، ذكراً كان أو أنثى، بشرط كونه فقيراً؛ لأنَّ قصده بالوقف عليهم الفقراء منهم فقط، ولقوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ... } الخ، الأنفال: 41، وقد خصَّ سهم اليتامى بالفقراء منهم، فكذلك هاهنا.
ومن احتلم أو حاضت، منع منها؛ لقول النبي (: «لا يتم بعد البلوغ» (¬1) هذا إذا أطلق اليتامى، وأما إذا قال: على يتامى بني فلان أبداً، فإن كانوا يحصون، تكون الغلّة للموجودين وقت الوقف، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو مختلطين؛ لجعله إياه لأيتام معينين، وإن كانوا لا يحصون، تكون
¬__________
(¬1) فعن علي (مرفوعاً بلف: «لا يتم بعد احتلام» في سنن أبي داود 3: 115، وشرح مشكل الاثار 2: 131، والسنن الكبير للبيهقي 6: 94.
الوقف على اليتامى والأرامل
والأيامى والثّيبات والأبكار
لو جعل أرضه صدقة موقوفة لله (أبداً على اليتامى صحّ، واستحق الغلّة كل من مات أبوه ولو يبلغ الحلم، ذكراً كان أو أنثى، بشرط كونه فقيراً؛ لأنَّ قصده بالوقف عليهم الفقراء منهم فقط، ولقوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ... } الخ، الأنفال: 41، وقد خصَّ سهم اليتامى بالفقراء منهم، فكذلك هاهنا.
ومن احتلم أو حاضت، منع منها؛ لقول النبي (: «لا يتم بعد البلوغ» (¬1) هذا إذا أطلق اليتامى، وأما إذا قال: على يتامى بني فلان أبداً، فإن كانوا يحصون، تكون الغلّة للموجودين وقت الوقف، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو مختلطين؛ لجعله إياه لأيتام معينين، وإن كانوا لا يحصون، تكون
¬__________
(¬1) فعن علي (مرفوعاً بلف: «لا يتم بعد احتلام» في سنن أبي داود 3: 115، وشرح مشكل الاثار 2: 131، والسنن الكبير للبيهقي 6: 94.