اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

لكل يتيم منهم، سواء كان موجوداً وقت الوقف أو وجد بعده، بشرط كونه فقيراً؛ إذ هو حينئذٍ بمنزلة جعله إياه للمساكين.
وإذا خصَّه بأيتام بني فلان، ينبغي أن يؤكده بقوله: على الفقراء منهم دون الأغنياء.
وإذا لم يبق فيهم يتيم، كان للمساكين، ثُمَّ إذا حدث فيهم يتامى، يعود إليهم؛ لئلا يبقى فيه لأحد مطعن.
ولو وقفها على الفقراء من يتامى أهل بيته الموجودين ومَن سيحدث، فإذا انقرضوا واستغنوا تكون الغلّة للمساكين، وكلما حدث فيهم يتامى تعود إليهم، ثُمَّ إذا لم يبق منهم أحد أو استغنوا كان للمساكين صحّ الوقف، وعمل به على ما شَرَطَه.
ولو جعلها صدقة موقوفة لله (أبداً، تجري غلّتها على يتامى قرابته من قِبَلِ أبيه وأمه، فإن كانوا يحصون يوم الوقف، استحقها كل من كان موجوداً يومئذ، غنياً كان أو فقيراً، ويشاركهم كل من يحدث منهم بعد ذلك من اليتامى، سواء كانوا فقراء أو أغنياء إذا كانوا يحصون، ومن بلغ منهم سقط، وإن كانوا لا يحصون يوم الوقف ولا يحصى من يحدث منهم بعده، تكون الغلة للفقراء منهم دون الأغنياء، وللقيِّم أن يعطيها لمن شاء منهم، ثُمَّ متى صاروا يحصون، تشاركهم الأغنياء فيها، ولو قيدهم بالفقراء، استحقها الفقراء منهم دون الأغنياء، ويشارك الحادث بعد الوقف الموجود قبله فيها.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 408