الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على أرامل بني فلان، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين صحّ الوقف، واستحق الغلّة الأرامل يوم الوقف والحادثات بعده، سواء كن يحصين أو لا يحصين، وهي للفقيرات منهن دون الغنيات؛ قياساً له على الوصية بثلث ماله لأرامل بني فلان، فإنَّه للفقيرات منهن دون الغنيات، سواء كن يحصين أو لا يحصين، فإن كن يحصين تكون الغلة بينهن بالسوية، وإن كن لا يحصين أعطى القيِّم الغلة لمن شاء منهن، وينبغي للواقف أن يؤكده بقوله: للفقيرات منهن دون الغنيات.
وهكذا الحكم لو قال: لأرامل أهل بيتي، أو قال: لأرامل أقاربي، وينبغي أن يؤكده ـ كما تقدم في اليتامى ـ.
والأرملة: كل امرأة مات عنها زوجها أو طلَّقها بعد ما بلغت مبلغ النساء، دخل بها أو لم يدخل، فمن لم تكن حاضت وقت طلاقها أو موت زوجها، لا تدخل في الوقف؛ لأنَّ اسم اليتم (¬1) لم يزل عنها بعد، فلا تكون يتيمة وأرملة في وقت واحد.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على أيامى قرابتي، أو قال: أيامى بني فلان، فإن كن يحصين يصح الوقف، وتجري غلّته عليهن، وإن كن لا يحصين لا يصح عليهن؛ لأنا لا ندري لمن تعطى الغلّة، لدخول الغنيات مع الفقيرات، لكونه بمنزلة قوله: جعلتها وقفاً على بني شيبان أو
¬__________
(¬1) في ب: اليتيم.
وهكذا الحكم لو قال: لأرامل أهل بيتي، أو قال: لأرامل أقاربي، وينبغي أن يؤكده ـ كما تقدم في اليتامى ـ.
والأرملة: كل امرأة مات عنها زوجها أو طلَّقها بعد ما بلغت مبلغ النساء، دخل بها أو لم يدخل، فمن لم تكن حاضت وقت طلاقها أو موت زوجها، لا تدخل في الوقف؛ لأنَّ اسم اليتم (¬1) لم يزل عنها بعد، فلا تكون يتيمة وأرملة في وقت واحد.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على أيامى قرابتي، أو قال: أيامى بني فلان، فإن كن يحصين يصح الوقف، وتجري غلّته عليهن، وإن كن لا يحصين لا يصح عليهن؛ لأنا لا ندري لمن تعطى الغلّة، لدخول الغنيات مع الفقيرات، لكونه بمنزلة قوله: جعلتها وقفاً على بني شيبان أو
¬__________
(¬1) في ب: اليتيم.