اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

يحدث بعده، وإن كن لا يحصين، تكون الغلّة للمساكين؛ لأنَّه لا يدري لمن تعطى الغلّة؛ لدخول الغنيات مع الفقيرات.
ثُمَّ إن صرن يحصين وقت القسمة، ترجع الغلّة إليهن، وإلا فلا، وهكذا يدور الاستحقاق وعدمه على الإحصاء وعدمه في وقت قسمة كل غلة.
والثيب: كل امرأة جومعت ولو بحرام، والزوج والبلوغ والغنى وعدمهم في كونها ثيباً سواء.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (، على كل بِكرٍ من قرابتي، أو قال: من بني فلان، ومِن بعدهن على المساكين، فإن كن يحصين يجوز الوقف عليهن، وتكون الغلّة لهن ما بقي منهن أحد، ويستوي فيها من كان موجوداً منهن يوم الوقف ومن يحدث بعده أبداً، وإن كن لا يحصين، فالوقف عليهن باطل، ويكون للمساكين.
والبِكر: كل امرأة لم تجامع بنكاح ولا بغيره، وإن كان لها زوج، والصغيرة والكبيرة والغنية والفقيرة سواء، وزوال عذريتها بحيض أو علة لا يخرجها من حكم الأبكار، إذ البكر هي التي لم تبتكرها الرجال ولم تجامع، والله أعلم.

(((
المجلد
العرض
95%
تسللي / 408