الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
باب
أوقاف أهل الذمة والصابئة
والزنادقة والمستأمنين
الأصل في هذا الباب: أنَّ ما كان وقفه أو الوقف عليه قربة عندنا وعندهم يصح وقفه والوقف عليه، وما كان قربة عندنا فقط أو عندهم فقط لا يصح وقفه ولا الوقف عليه.
فلو قال ذمي يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي أبداً ما تناسلوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين صحّ الوقف، وتكون الغلّة لولده ونسله ومِن بعدهم تكون لمن سمّى من المساكين، وإن سمّى مساكين المسلمين؛ لأنَّ هذا مما يتقرب به أهل الذمة في دينهم إلى الله تعالى، وإن لم يعين مساكين المسلمين يجوز صرف الغلة لمساكين أهل دينه ولمساكين المسلمين وغيرهم.
ولو كان الواقف نصرانياً مثلاً، وقال: على مساكين أهل الذمة جاز صرفها لمساكين اليهود والمجوس؛ لكونهم من مساكين أهل الذمة.
أوقاف أهل الذمة والصابئة
والزنادقة والمستأمنين
الأصل في هذا الباب: أنَّ ما كان وقفه أو الوقف عليه قربة عندنا وعندهم يصح وقفه والوقف عليه، وما كان قربة عندنا فقط أو عندهم فقط لا يصح وقفه ولا الوقف عليه.
فلو قال ذمي يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي أبداً ما تناسلوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين صحّ الوقف، وتكون الغلّة لولده ونسله ومِن بعدهم تكون لمن سمّى من المساكين، وإن سمّى مساكين المسلمين؛ لأنَّ هذا مما يتقرب به أهل الذمة في دينهم إلى الله تعالى، وإن لم يعين مساكين المسلمين يجوز صرف الغلة لمساكين أهل دينه ولمساكين المسلمين وغيرهم.
ولو كان الواقف نصرانياً مثلاً، وقال: على مساكين أهل الذمة جاز صرفها لمساكين اليهود والمجوس؛ لكونهم من مساكين أهل الذمة.