اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو عيّن مساكين أهل دينه، تعينوا، ولا يجوز صرفها لغيرهم، فإن فرَّقها القيِّم في غيرهم، يكون ضامناً لما فرَّق؛ لمخالفته الشرط، وإن كان أهل الذمة ملة واحدة؛ لتعين الوقف بمن يعينه الواقف، ألا ترى أنَّ المسلم لو خصَّ وقفه بفقراء جيرانه لا يكون لغيرهم من الفقراء فيه حق.
ولو جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار، أو وقفها أو أرضاً له على ما ذَكر أو على القسيسين أو الرهبان، وأشهد على أنَّه أخرجها عن ملكه للوجه الذي سمّى في حال صحته لا يجوز، ويكون باطلاً، وهي كسائر أمواله تورث عنه بعد موته.
وكذا لو جعل داره مسجداً للمسلمين، أو أوصى بأن يحج عنه، يكون الوقف باطلاً؛ لكونه ليس مما يتقرب به أهل الذمة إلى الله تعالى.
ولو أوصى الذمي أن تبنى داره مسجداً لقوم بأعيانهم أو لأهل محلة بأعيانهم جاز استحساناً؛ لكونه وصية لقوم بأعيانهم.
وكذلك يصح الإيصاء بمال لرَّجل بعينه ليحج به؛ لكونه وصية لمعين، ثُمَّ إن شاء حج بذلك، وإن شاء ترك.
ولو وَقَفَ أرضه على الرهبان الذين في بيعة كذا، أو على القائمين بها، كان باطلاً، بخلاف ما لو وقفها على فقراء بيعة كذا، فإنَّه يجوز؛ لكونه قَصَدَ الصدقة.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 408