اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو وقفها على مصالح بيعة كذا من عمارة ومَرَمّة وإسراج، وإذا خربت واستغني عنها تكون الغلّة لإسراج بيت المقدس، أو قال: للفقراء والمساكين يجوز الوقف، وتكون الغلّة للإسراج أو للفقراء والمساكين، ولا ينفق على البيعة منها شئ.
ولو انهدمت بيعة أو كنيسة من كنائسهم القديمة جاز لهم أن يبنوها في ذلك الموضع كما كانت، وإن قالوا: نُحولها إلى موضع آخر، لم يُمكَّنوا منه، بل يبنوها في ذلك الموضع على قدر البناء الأول، ويمنعون عن الزيادة عليه.
فقالوا بجواز إعادتها دون الوقف على مصالحها، وظاهره مشكل؛ لأنَّ المنع عن الأدنى يستلزم المنع عن الأعلى، والجواب: أنَّه لما أقرهم عليها الإمام فقد عهد لهم بالإعادة عند الانهدام، بخلاف الوقف، فإنَّه إنشاء فعل، فلا يجوز إلا على ما ذكر من أصل الباب.
ولو وقفها على أن يجهز بها الغزاة، فإن كان في غزو قوم مخالفين لمذهبه وجعل آخره للمساكين صحّ الوقف، وكان للمساكين، وإن كان في غزو قوم مخالفين لأهل دينه، وكان أهل دينه مما يتقربون بغزوهم جاز عليهم.
ولو وقفها في أبواب البر، كانت الغلة للمساكين دون عمارة البيع والكنائس ونحوها مما هو من أبواب البر عندهم فقط.
ولو وقفها على أكفان موتاهم وحفر قبورهم صحّ، وصُرفت غلّته فيما ذكر.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 408