الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو وقفها على فقراء جيرانه، صُرفت الغلّة إلى كل فقير من جيرانه، مسلماً كان أو ذمياً.
ولو وقف داره على أن يسكنها الفقراء من أهل دِينه، فإذا استغنوا عن سُكناها صُرفت غلتها للفقراء صحّ، وكان على ما شَرَطَهُ.
وكذلك لو عيّن غلتها لأقوام معينين، أو لأهل بيته، أو لقرابته أو لمواليه، أو للفقراء منهم، ثُمَّ مِن بعدهم للمساكين، فإنَّه يصح، ويدخل فيه من أهل بيته وقرابته كل من يناسبه إلى أقصى أب له أدرك الإسلام كالمسلمين؛ لأنَّ من يناسبه إلى هذا الأب معروف، فيدخل ولده؛ لكونه ولد معروف، ويستحق الغلة من كان موجوداً وقت الوقف ومن يوجد بعده أيضاً من القرابة.
ولو وقفها على ولده ونسله وعقبه أبداً، على أنَّ من أسلم منهم فهو خارج عن الوقف، كان كما قال.
ولو كان نصرانياً وقال: من انتقل من دِين النصرانية إلى غيره فهو خارج عنه، فأسلم بعضهم وتهوّد بعضهم وتمجس بعضهم، خرجوا من الوقف.
ولو وقف الذمي أرضه، ثُمَّ جحد الوقفية، وشهد عليه اثنان من أهل دِينه أو من غير أهل دينه وهما عدلان في دينهما، أو مسلمان على شهادة ذميين على إقراره بالوقف جازت الشهادة، ولو شهد ذميان عند القاضي على شهادة
ولو وقف داره على أن يسكنها الفقراء من أهل دِينه، فإذا استغنوا عن سُكناها صُرفت غلتها للفقراء صحّ، وكان على ما شَرَطَهُ.
وكذلك لو عيّن غلتها لأقوام معينين، أو لأهل بيته، أو لقرابته أو لمواليه، أو للفقراء منهم، ثُمَّ مِن بعدهم للمساكين، فإنَّه يصح، ويدخل فيه من أهل بيته وقرابته كل من يناسبه إلى أقصى أب له أدرك الإسلام كالمسلمين؛ لأنَّ من يناسبه إلى هذا الأب معروف، فيدخل ولده؛ لكونه ولد معروف، ويستحق الغلة من كان موجوداً وقت الوقف ومن يوجد بعده أيضاً من القرابة.
ولو وقفها على ولده ونسله وعقبه أبداً، على أنَّ من أسلم منهم فهو خارج عن الوقف، كان كما قال.
ولو كان نصرانياً وقال: من انتقل من دِين النصرانية إلى غيره فهو خارج عنه، فأسلم بعضهم وتهوّد بعضهم وتمجس بعضهم، خرجوا من الوقف.
ولو وقف الذمي أرضه، ثُمَّ جحد الوقفية، وشهد عليه اثنان من أهل دِينه أو من غير أهل دينه وهما عدلان في دينهما، أو مسلمان على شهادة ذميين على إقراره بالوقف جازت الشهادة، ولو شهد ذميان عند القاضي على شهادة