اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

مسلمين على إقراره بذلك لا يجوز؛ لعدم جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وهذه شهادة منهم على المسلمين على ما عندهم من الشهادة.
ولو شَرَطَ في وقفه الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج، أو استثنى الغلّة لنفسه وغير ذلك جاز كالمسلمين.
ووقف نسائهم صحةً وفساداً كوقف رجالهم.
وإسلامه بعد الوقف مما يزيده تأكيداً.
وأما الصابئة: فهم عند أبي حنيفة (بمنزلة أهل الذمة، توضع عليهم الجزية وتجري عليهم أحكامهم، وقال غيره: إن كانوا دهرية ممن يقول ما يهلكنا إلا الدهر، فهم صنف من الزنادقة، والتحقيق: أنَّ الاختلاف فيهم لفظي؛ لأنَّ كلاً أجاب فيهم بما ترجّح عنده أنَّهم عليه.
وأما الزنادقة: فقد اختلف أصحابنا في الذمي الذي يتزندق، فقال بعضهم: نُقِرُهُ على ما اختار من ذلك، ونضع الجزية عليه؛ لأنا لو ذهبنا نأخذه بالرجوع إلى الذي كان عليه فإنَّما نرده من كفر إلى كفر، وأنَّه لا يجوز، وقال بعضهم: لا يُقَرُ عليها.
وأما الحربي المستأمن: فيجوز له من الوقف ما يجوز للذمي، ثُمَّ لا يبطل برجوعه إلى داره، ولا بموته عندنا، ولا بإبطاله إياه قبل عوده إلى داره، ولا برجوعه إلينا ثانياً بأمان.
ولو أوصى بكل ماله صحّ؛ لأنَّ ورثته كالموتى بالنسبة إلينا، لانقطاع حكمنا عنهم.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 408