الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
فصل
في إقرار الذمي بأرض في يده
أنَّ مسلماً أو ذمياً وقفها على
وجوه سَمَّاها ودفعها إليه
لو أقرّ ذميٌ في صحّته: أنَّ هذه الأرض التي في يده وَقَفَها رجلٌ مسلمٌ في أبواب البر، أو قال: في بناء المساجد، أو في أكفان الموتى، أو قال غير ذلك مما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى صحّ إقراره على الوجه الذي أقر به أنَّ المسلم وقفها عليه، وصُرفت غلّته فيه.
ولو أقرّ في صحّته: أنَّ رجلاً مسلماً وقفها على البِيَع والكنائس وما أشبه ذلك مما لا يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى يبطل إقراره، وتكون الأرض كلها لبيت المال.
ولو أقر في مرضه الذي مات فيه: أنَّ رجلاً مسلماً مالكاً لهذه الأرض وقفها وسلمها إليه، فإن كانت تخرج من ثلث ماله، نفذ إقراره بها على ورثته، وإن لم تخرج من الثلث، كان مقدار ثلث ماله نافذاً من الأرض التي أقر أنَّها وقف، ثُمَّ ينظر إلى الجهة التي أقر أنَّ المسلم وقفها عليها، فإن كانت مما
في إقرار الذمي بأرض في يده
أنَّ مسلماً أو ذمياً وقفها على
وجوه سَمَّاها ودفعها إليه
لو أقرّ ذميٌ في صحّته: أنَّ هذه الأرض التي في يده وَقَفَها رجلٌ مسلمٌ في أبواب البر، أو قال: في بناء المساجد، أو في أكفان الموتى، أو قال غير ذلك مما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى صحّ إقراره على الوجه الذي أقر به أنَّ المسلم وقفها عليه، وصُرفت غلّته فيه.
ولو أقرّ في صحّته: أنَّ رجلاً مسلماً وقفها على البِيَع والكنائس وما أشبه ذلك مما لا يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى يبطل إقراره، وتكون الأرض كلها لبيت المال.
ولو أقر في مرضه الذي مات فيه: أنَّ رجلاً مسلماً مالكاً لهذه الأرض وقفها وسلمها إليه، فإن كانت تخرج من ثلث ماله، نفذ إقراره بها على ورثته، وإن لم تخرج من الثلث، كان مقدار ثلث ماله نافذاً من الأرض التي أقر أنَّها وقف، ثُمَّ ينظر إلى الجهة التي أقر أنَّ المسلم وقفها عليها، فإن كانت مما