الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى نفذ ذلك المقدار على الوجه الذي ذكره، وكان وقفاً، وإلا كان لبيت المال.
ولو أقرَّ في صحته: أنَّ ذمياً وقفها وسلمها إليه يصح إقراره فيها إن ذكر وجهاً يجوز الوقف عليه، وإلا يبطل إقراره، وتكون كلها لبيت المال؛ لكونه لم يسم لها مالكاً.
ولو أقرَّ بذلك في مرضه، وذكر جهة لا يصح الوقف عليها، يخرج منها مقدار ثلث ماله، فيكون لبيت المال، والباقي لورثته.
ولو أقرَّ أنَّ مسلماً ونصرانياً وقفاها وهما مالكان لها يوم الوقف، كان التفصيل والحكم في هذا الإقرار كالتفصيل والحكم المذكورين فيما لو أقرَّ بأنَّ الواقف لها واحد.
ولو أنَّ مسلماً وذمياً في يديهما أرض، فأقر المسلم بأنَّ مالكها وقفها، فإن ذكر وجوهاً لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى، كان إقراره باطلاً، ويخرج النصف من يده، فيكون لبيت المال إن كان إقراره في صحته، وإن كان في مرض موته لم ينفذ إقراره على ورثته في النصف الذي في يده، وإنَّما ينفذ في مقدار ثلثه فقط.
وعلى هذا التفصيل إقرار الذمي فيما في يده من النصف، والله تعالى أعلم.
(((
ولو أقرَّ في صحته: أنَّ ذمياً وقفها وسلمها إليه يصح إقراره فيها إن ذكر وجهاً يجوز الوقف عليه، وإلا يبطل إقراره، وتكون كلها لبيت المال؛ لكونه لم يسم لها مالكاً.
ولو أقرَّ بذلك في مرضه، وذكر جهة لا يصح الوقف عليها، يخرج منها مقدار ثلث ماله، فيكون لبيت المال، والباقي لورثته.
ولو أقرَّ أنَّ مسلماً ونصرانياً وقفاها وهما مالكان لها يوم الوقف، كان التفصيل والحكم في هذا الإقرار كالتفصيل والحكم المذكورين فيما لو أقرَّ بأنَّ الواقف لها واحد.
ولو أنَّ مسلماً وذمياً في يديهما أرض، فأقر المسلم بأنَّ مالكها وقفها، فإن ذكر وجوهاً لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى، كان إقراره باطلاً، ويخرج النصف من يده، فيكون لبيت المال إن كان إقراره في صحته، وإن كان في مرض موته لم ينفذ إقراره على ورثته في النصف الذي في يده، وإنَّما ينفذ في مقدار ثلثه فقط.
وعلى هذا التفصيل إقرار الذمي فيما في يده من النصف، والله تعالى أعلم.
(((