الاشفاق على أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الاشفاق على أحكام الطلاق هداية
الرجل امرأته بثلاث تطليقات مجموعة كانت أو مفرقة، وليس كلامنا في شرع غير شرع الإسلام ولا فى طلاق غير طلاق الإخوان المسلمين من أى عنصر كانوا.
فالمسلم إذا أراد أن يطلق امرأته فإما أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد في طهر أو حيض على خلاف السنة أو يفرقها على الأطهار كما هو السنة بأي لغة كان التطليق سواء كان بالعربي أو الفارسي أو الهندى أو النوبى بدون أي فرق بين تلك اللغات فله أن يريد الواحدة أو الاثنتين أو الثلاث ثم يذكر لفظا يحتمل مواده فيقع ما أراد واحداً كان أو اثنين أو ثلاثة فطابق لفظ الإنشاء لما أراد
ودعوى إلغاء العدد في الإنشاء من الدعاوى التي أولادها أدعياء إذ تبين مما سبق بيانه أنه لا فرق بين الخبر والانشاء ولا بين الطلبي وغيره في صحة مجىء المفعول المطلق العددى بعدها عند مساس الحاجة إلى ذكرها لالغة ولا نحواً وإنما الأمر في ذلك إلى الشرع فقط كما أسلفنا.
ومحاولة القياس فى مورد النص سخف على أن التسبيح والتحميد والتكبير والتلاوة والصلاة ونحوها عبادات يكون أجرها على قدر التعب، وأما الإقرار بالزنا والحلف في اللعان والقسامة، فالعدد فيها للتأكيد، ولا يحصل ذلك إلا بإتيان العدد المنصوص، بخلاف ماهنا فإن الطلاق ليس من العبادات، ولا العدد فيه للتأكيد حتى يقاس على تلك أو هذه، وكذلك كيف يقاس عدد يصح أن يكتفى بأقل منه بما لا يصح أن يكتفى بأقل منه، والقياس مع وجود فارق أسخف.
يقول المؤلف فى حديث محمود بن لبيد فى غضب الرسول على رجل جمع بين الثلاث: وأغلب ظنى أن هذا هو ركانة. دعنا من ظنك فإن يقينك خاطي، فضلا عن ظنك، وحديث محمود بن لبيد على تقدير صحته لا يدل على بية عدم الوقوع بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل الاستنباط بل على الإثم على خلاف رأي الشافعى وابن حزم ولسنا في صدد المناقشة في ذلك بل روى إمضاء الثلاث عليه أبو بكر بن العربي وهو من التوسع في الروايات على ما يعلمه أهل العلم، ة ولابن حجر شغف غريب بنقل كل ماقيل في كل شيء وقد يحقق في كتاب ويرسل الكلام على عواهنه فى كتاب آخر وهذا من معايب كتبه. واختلاف قوله في محمود بن لبيد من هذا القبيل، والتحقيق أن محمود بن لبيد لم يسمع كما في فتح البارى، وهو من الكتب المرضية عنده بخلاف الإصابة وما في الإصابة، ن نقل لما في بعض نسخ المسند، والمسند مع انفراد مثل ابن المذهب والقطيعي بروايته لا يكون موضع تعويل فى كل شىء.
وسيأتي الكلام على حديث ابن إسحق في مسند أحمد عن تطليق ركانة ثلاثاً وتصحيح الضياء
فالمسلم إذا أراد أن يطلق امرأته فإما أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد في طهر أو حيض على خلاف السنة أو يفرقها على الأطهار كما هو السنة بأي لغة كان التطليق سواء كان بالعربي أو الفارسي أو الهندى أو النوبى بدون أي فرق بين تلك اللغات فله أن يريد الواحدة أو الاثنتين أو الثلاث ثم يذكر لفظا يحتمل مواده فيقع ما أراد واحداً كان أو اثنين أو ثلاثة فطابق لفظ الإنشاء لما أراد
ودعوى إلغاء العدد في الإنشاء من الدعاوى التي أولادها أدعياء إذ تبين مما سبق بيانه أنه لا فرق بين الخبر والانشاء ولا بين الطلبي وغيره في صحة مجىء المفعول المطلق العددى بعدها عند مساس الحاجة إلى ذكرها لالغة ولا نحواً وإنما الأمر في ذلك إلى الشرع فقط كما أسلفنا.
ومحاولة القياس فى مورد النص سخف على أن التسبيح والتحميد والتكبير والتلاوة والصلاة ونحوها عبادات يكون أجرها على قدر التعب، وأما الإقرار بالزنا والحلف في اللعان والقسامة، فالعدد فيها للتأكيد، ولا يحصل ذلك إلا بإتيان العدد المنصوص، بخلاف ماهنا فإن الطلاق ليس من العبادات، ولا العدد فيه للتأكيد حتى يقاس على تلك أو هذه، وكذلك كيف يقاس عدد يصح أن يكتفى بأقل منه بما لا يصح أن يكتفى بأقل منه، والقياس مع وجود فارق أسخف.
يقول المؤلف فى حديث محمود بن لبيد فى غضب الرسول على رجل جمع بين الثلاث: وأغلب ظنى أن هذا هو ركانة. دعنا من ظنك فإن يقينك خاطي، فضلا عن ظنك، وحديث محمود بن لبيد على تقدير صحته لا يدل على بية عدم الوقوع بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل الاستنباط بل على الإثم على خلاف رأي الشافعى وابن حزم ولسنا في صدد المناقشة في ذلك بل روى إمضاء الثلاث عليه أبو بكر بن العربي وهو من التوسع في الروايات على ما يعلمه أهل العلم، ة ولابن حجر شغف غريب بنقل كل ماقيل في كل شيء وقد يحقق في كتاب ويرسل الكلام على عواهنه فى كتاب آخر وهذا من معايب كتبه. واختلاف قوله في محمود بن لبيد من هذا القبيل، والتحقيق أن محمود بن لبيد لم يسمع كما في فتح البارى، وهو من الكتب المرضية عنده بخلاف الإصابة وما في الإصابة، ن نقل لما في بعض نسخ المسند، والمسند مع انفراد مثل ابن المذهب والقطيعي بروايته لا يكون موضع تعويل فى كل شىء.
وسيأتي الكلام على حديث ابن إسحق في مسند أحمد عن تطليق ركانة ثلاثاً وتصحيح الضياء