الاشفاق على أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الاشفاق على أحكام الطلاق هداية
قال الحسين بن على الكرابيسى فى أدب القضاء: أخبرنا على بن عبد الله (وهو ابن المدينى (عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن طاوس أنه قال: من حدثك عن طاوس أنه كان يروى طلاق الثلاث واحدة كذبه.
و روي ابن جريج. قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول طلاق البكر الثلاث واحدة؟ قال: لا بلغنى ذلك عنه، و، وعطاء أعلم الناس بابن عباس اهـ.
قال أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن بعد أن سرد ما يدل على وقوع الثلاث من الآيات والأحاديث وأقوال السلف: فالكتاب، والسنة، وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معاً، وإن كان معصية اهـ.
وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى: فمن أوقع الثلاث بالنفظة واحدة لزمهما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء، والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة لأن هذا مروى عن ابن عمر، وعمران بن حصين، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأبى هريرة، وعائشة رضى الله عنهم ولا مخالف لهم اهـ.
وقال أبو بكر العربى عند الكلام في حديث ابن عباس في إمضاء الثلاث هذا حديث مختلف فى صحته، فكيف يقدم على الإجماع ويعارضه حديث محمود ابن لبيد؟ فإن فيه التصريح، بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه اه لعله يريد رواية غير رواية النسائي. وأبو بكر بن العربي حافظ واسم الرواية جداً، أو أراد أنه لو كان رده لذكر في الحديث، وغضبه عليه السلام أيضاً يدل على وقوعها، وكفى هذا فيما يريده، وابن عبد البر توسع في التمهيد والاستذكار في سرد الأدلة على المسألة، وإثبات الإجماع فيها.
وقال ابن الهمام في فتح القدير: لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء من الصحابة أكثر من عشرين كالخلفاء، والعبادلة وزيد بن ثابت، ومعاذبن جبل، وأنس، وأبي هريرة رضى الله عنهم وقليل سواهم والباقون يرجعون إليهم ويستفتون، نهم، وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحاً بإيقاع الثلاث، ولم يظهر لهم مخالف، فما ذا بعد الحق إلا الضلال، وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه، لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف، والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوى وغيره اهـ.
ومن أحاط خبراً بأدلة الجمهور من الكتاب والسنة وأقوال السلف وبأحوال الصحابة رضوان
و روي ابن جريج. قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول طلاق البكر الثلاث واحدة؟ قال: لا بلغنى ذلك عنه، و، وعطاء أعلم الناس بابن عباس اهـ.
قال أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن بعد أن سرد ما يدل على وقوع الثلاث من الآيات والأحاديث وأقوال السلف: فالكتاب، والسنة، وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معاً، وإن كان معصية اهـ.
وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى: فمن أوقع الثلاث بالنفظة واحدة لزمهما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء، والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة لأن هذا مروى عن ابن عمر، وعمران بن حصين، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأبى هريرة، وعائشة رضى الله عنهم ولا مخالف لهم اهـ.
وقال أبو بكر العربى عند الكلام في حديث ابن عباس في إمضاء الثلاث هذا حديث مختلف فى صحته، فكيف يقدم على الإجماع ويعارضه حديث محمود ابن لبيد؟ فإن فيه التصريح، بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه اه لعله يريد رواية غير رواية النسائي. وأبو بكر بن العربي حافظ واسم الرواية جداً، أو أراد أنه لو كان رده لذكر في الحديث، وغضبه عليه السلام أيضاً يدل على وقوعها، وكفى هذا فيما يريده، وابن عبد البر توسع في التمهيد والاستذكار في سرد الأدلة على المسألة، وإثبات الإجماع فيها.
وقال ابن الهمام في فتح القدير: لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء من الصحابة أكثر من عشرين كالخلفاء، والعبادلة وزيد بن ثابت، ومعاذبن جبل، وأنس، وأبي هريرة رضى الله عنهم وقليل سواهم والباقون يرجعون إليهم ويستفتون، نهم، وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحاً بإيقاع الثلاث، ولم يظهر لهم مخالف، فما ذا بعد الحق إلا الضلال، وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه، لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف، والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوى وغيره اهـ.
ومن أحاط خبراً بأدلة الجمهور من الكتاب والسنة وأقوال السلف وبأحوال الصحابة رضوان