اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاشفاق على أحكام الطلاق

محمد زاهد الكوثري
الاشفاق على أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري

الاشفاق على أحكام الطلاق هداية

مجلس بعد أن كان يعتبر تأكيداً على ما يراه النووى والقرطبي)، تأويل لا يعتد به (س ??) ويهدمه حديث ابن عباس في ركانة) في مسند أحمد وسياتي أنه متهدم فكيف يهدم)، وقال ابن حجر (وهذا الحديث نص فى المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره) - وهو معلول عند ابن حجر كما في تخريج أحاديث الرافعي له فماذا يفيد عدم احتماله التأويل -.
أقول إلى أتعجب جدا كيف لا يوجد فى كلام هذا المتمجهد رأى واحد عليه أثر بعض إصابة ولعل الله سبحانه قضى أن يفضح الخارجين على الأمة جمعاء ولا مرد لقضائه وهو الحكيم الخبير.
فيا سبحان الله أمثل عمر رضى الله عنه يكره الناس على خلاف ما ثبت في الشرع ويتهيبه الصحابة فيجارونه وفيهم من يقيم بسيفه اعوجاج من يعوج؟ وما هذا إلا من نزغات الروافض يحاول أهل الفساد إخفاء هذه النزعة تحت كلمات مطاطة.
ولن يجد أى زائغ رواية تصبح عن أى صحابي في الافتاء بأن الثلاث واحدة وغاية ما يجده لا يتعدى أن يكون من قبيل ما نقله ابن رجب عن الأعمش وقد سبق، أو من قبيل رواية أبي الصهباء التي أبدى أهل العلم مافيها من العلل القادحة على فرض احتمال حملها على ما يقوله أهل الزيغ وسيأتى، أو من قبيل رواية أبي الزبير المنكرة وقد سبق التدليل على وجوه الانكار فيها (ص ?? - ??)، أو من قبيل ما وقع فى بعض روايات طلاق ركانة وسيأتي تفنيده، أو من قبيل ما كان ابن سيرين يسمعه عشرين سنة ممن يعده من الصادقين ثم استبان له خلافه كما في صحيح مسلم، أو من قبيل نقل ابن مغيث المتهدم.
أفلم يكن عمر رضى الله عنه يعلم أن اكراه الناس على خلاف شرعهم حرام وأى حرام، وخروج على الشرع وأى خروج، وعلى فرض أنه أكره فما هي قيمة الإكراه على ترك الرجعة أو منع التزويج فوق قيمة الإكراه على النكاح والطلاق عند الأكثرين. أليس في استطاعة هؤلاء المطلقين أن يراجعوا مطلقاتهم من غير علمه، أو أن يتزوجوا بغير علمه فمن الذى يستطيع أن يمنع الناس عما يملكونه إلى أن تختلط الأنساب، ويفتح للشرور كل باب؟؟؟
وقد توهم ابن القيم أن يتمكن من تغطية كلامه الفاسد بأن يقول إن عمل عمر هذا كان من قبيل التعزير المشروع له، فكيف يتصور أن يقدم أى شخص على إلغاء حكم شرعى تعزيراً؟ وأين هذا من التعزير المعروف في الشرع المعترف به عند فقهاء الأمة؟ وليس لذلك نظير واحد فيما أطال ابن القيم
المجلد
العرض
43%
تسللي / 70