الاشفاق على أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الاشفاق على أحكام الطلاق هداية
وكم لابن تيمية من فتن مشروحة في كتب التاريخ وفي كتب خاصة، وهو ليس بثقة في نقله كما تبين مما أسلفناه في كلامنا على تعليق الطلاق من حذفه الاستثناء في أثر عائشة رضى الله عنها، وكم له من هذا القبيل، مع زيغه عن معتقد أهل السنة
يقول ابن تيمية بقيام الحوادث بالله سبحانه في (ج 2 ص 75) من معقوله بهامش منهاجه، ويثبت الجهة له تعالى حيث يقول في منهاجه بعد كلام طويل (ج 1 ص 264): فثبت أنه فى الجهة على التقديرين. والجهة لم ترد في الكتاب والسنة فالقائل بها خارج عليهما - وكلام ابن رشد الفيلسوف، على اعتبار أن العرش محدد الجهات مع الفرق عنده بين العامى وصاحب البرهان ومغزاه شيء آخر - وكذلك يثبت الحركة الله جل جلاله حيث يقول مصدقا لما نقله عن بعض قادته، في معقوله (ج ? ص 26): الحى القيوم يفعل مايشاء، ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحى والميت التحرك، فكل حى متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة ا هـ. وفي (ج ? ص ??) .. يتكلم ويتحرك ... اه، وفى (ج 2 ص 30 الله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ولمكانه أيضا حداه، ويقول أيضاً عند الكلام فى الاستواء فيما رد به على أساس التقديس للرازي وهو ضمن المجلد 24 و25 من الكواكب الدرارى لابن زكنون الحنبلي بظاهرية دمشق (ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته فكيف على عرش عظيم اه) مصدقا لما نقله عن بعض أعمته، فمن هو أضل سبيلا ممن يجوز في معبوده أن يستقر على ظهر بعوضة، واستنيب ابن تيمية عما بدر منه في حق عمر رضى الله عنه يد الشيخ أبي إسحق إبراهيم ابن أحمد الرقى الحنبلي كما ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة، وفيها كيفية استتابته عند قضاة مصر، وخطوطهم في حقه مسجلة في (نجم المهندى، ورجم المعتدى) للمحدث محمد بن المعلم الشافعي، وهو من محفوظات دار الكتب المصرية، وفى ذخائر القصر للحافظ شمس الدين بن طولون نقلا عن الحافظ صلاح الدين العلائي تحت عنوان ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع (فمنها ما خالف فيها الإجماع، ومنها ما خالف الراجح من المذاهب، فمن ذلك يمين الطلاق قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه، بل عليه فيها كفارة يمين، ولم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين البتة، ودام إفتاؤه بذلك زمناً طويلا، وعظم الخطب ووقع في تقليده جم غفير من العوام، وعم البلاء، وأن طلاق الحائض لا يقع، وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة، وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك، وأن من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً كثيراً من الناس فيه (
يقول ابن تيمية بقيام الحوادث بالله سبحانه في (ج 2 ص 75) من معقوله بهامش منهاجه، ويثبت الجهة له تعالى حيث يقول في منهاجه بعد كلام طويل (ج 1 ص 264): فثبت أنه فى الجهة على التقديرين. والجهة لم ترد في الكتاب والسنة فالقائل بها خارج عليهما - وكلام ابن رشد الفيلسوف، على اعتبار أن العرش محدد الجهات مع الفرق عنده بين العامى وصاحب البرهان ومغزاه شيء آخر - وكذلك يثبت الحركة الله جل جلاله حيث يقول مصدقا لما نقله عن بعض قادته، في معقوله (ج ? ص 26): الحى القيوم يفعل مايشاء، ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحى والميت التحرك، فكل حى متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة ا هـ. وفي (ج ? ص ??) .. يتكلم ويتحرك ... اه، وفى (ج 2 ص 30 الله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ولمكانه أيضا حداه، ويقول أيضاً عند الكلام فى الاستواء فيما رد به على أساس التقديس للرازي وهو ضمن المجلد 24 و25 من الكواكب الدرارى لابن زكنون الحنبلي بظاهرية دمشق (ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته فكيف على عرش عظيم اه) مصدقا لما نقله عن بعض أعمته، فمن هو أضل سبيلا ممن يجوز في معبوده أن يستقر على ظهر بعوضة، واستنيب ابن تيمية عما بدر منه في حق عمر رضى الله عنه يد الشيخ أبي إسحق إبراهيم ابن أحمد الرقى الحنبلي كما ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة، وفيها كيفية استتابته عند قضاة مصر، وخطوطهم في حقه مسجلة في (نجم المهندى، ورجم المعتدى) للمحدث محمد بن المعلم الشافعي، وهو من محفوظات دار الكتب المصرية، وفى ذخائر القصر للحافظ شمس الدين بن طولون نقلا عن الحافظ صلاح الدين العلائي تحت عنوان ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع (فمنها ما خالف فيها الإجماع، ومنها ما خالف الراجح من المذاهب، فمن ذلك يمين الطلاق قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه، بل عليه فيها كفارة يمين، ولم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين البتة، ودام إفتاؤه بذلك زمناً طويلا، وعظم الخطب ووقع في تقليده جم غفير من العوام، وعم البلاء، وأن طلاق الحائض لا يقع، وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة، وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك، وأن من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً كثيراً من الناس فيه (